حجز صاحب شركة بحوزته 4 آلاف قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالقاهرة

مستلزمات طبية- ارشيفية
مستلزمات طبية- ارشيفية
كتب كريم صبحى

 أمرت نيابة جنوب القاهرة ، بحجز  صاحب شركة  24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 4 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، لحيازته (4 الآف قطعة كمامة، جوانتى طبى، سرنجات، شكاكة إنسولين) مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

ذكرى ميلاد يوسف إدريس.. أفلام مأخوذه عن أعماله الأدبية

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

هل يتسبب أجر الخادمة في انفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة.. اعرف التفاصيل


صراع ثلاثي على لقب هداف الدوري بين عاشور ومنسى وفيصل

محمدي يطرح "كنت ضامني" قريبًا.. ويتعاون مع حمزة نمرة وحماقى فى مفاجآت جديدة

اعترافات تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول تقودهم للمحاكمة

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

آخر موعد للتقديم 29 مايو.. اعرف شروط الالتحاق بوظائف مكتبة الإسكندرية


مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

أغرب قضية بمحكمة أسرة أكتوبر.. 18 سنة فى عش الزوجية انتهت بسبب جنحة ضرب

شيرينجهام: لم أتوقع انفجار محمد صلاح.. وسأشجع الأهلى فى مونديال الأندية

جنوب أفريقيا يهزم المغرب (1 – 0) ويتوج بكأس أفريقيا للشباب للمرة الأولى

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

الرئيس اللبناني: لبنان عاد للعالم العربي بعد فترة ضبابية ساد فيها سوء الفهم

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

حماس: بناء الاحتلال لجدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يحميه

شوط سلبي بين إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر سقوط دراجة من أعلى كوبرى فى مدينة نصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى