سقوط صاحب شركة بحوزته 4 آلاف قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالقاهرة

مستلزمات طبية - أرشيفية
مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب شركة بحوزته 4 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة أمنية فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، لحيازته (4 الآف قطعة كمامة، جوانتى طبى، سرنجات، شكاكة إنسولين) مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ليفنى لنتنياهو: القوة العسكرية وحدها لا تحقق الأمن ولن تُغير الحكم فى غزة

ميار شريف تتوج ببطولة بارما المفتوحة للتنس

أرقام عماد النحاس مع الأهلي قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة


مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعون.. الهند تستضيف الفعالية للمرة الثانية على التوالى.. ندى كوسا اللبنانية ضمن المنافسات.. غسل أقدام المتسابقات يثير غضب الهنود.. يوم 31 مايو الجارى موعد الحفل الختامي.. صور

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال قائد فى "حزب الله"

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. حقائق وأرقام عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


رئيس الوزراء: تطوير منطقة السيدة عائشة تستهدف إعادة إحيائها بالشكل اللائق

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين فى حادث قطارى الشرقية.. فيديو

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

الإسكان: غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" غدا

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى