البرلمان يوافق على مشروع قانون الأمراض المعدية وتغليظ عقوبة منع دفن الموتى

مجلس النواب- ارشيفية
مجلس النواب- ارشيفية
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، علي مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، فى مجموعه.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر، ويستهدف منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا.

وينص مشروع القانون علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

 كما شملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث المشروع نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.

 

وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٦ مکررا ۱) من هذا القانون.

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.

بينما، تنص المادة ۲۰ مکررا، على أنه:

لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.

 

ونص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون، والخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

 

 |

ويمنح المشروع فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

 

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

 

وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، كالتالي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية،

 

قرر مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى

 

يستبدل بنصي المادتين (۲۰)، (۲۲) من القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتیان:

 

المادة ۲۵:

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.

 

المادة ٢٦:

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٦ مکررا ۱) من هذا القانون.

 

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.

 

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.

 

 

المادة الثانية

 

تضاف إلى القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1998 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام:

 

(۲۰ مکررا)، (۲۳/ فقرة ثانية)، (۲۹ مکررا)، (۲۹ مکررا ۱)، نصوصها الآتية:

 

المادة ۲۰ مکررا

لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية. |

 

المادة ۲۳/ الفقرة الثانية

ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

 

المادة ٢٦ مكررة

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.

 

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

 

المادة ٢٦ مکررا (1):

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المستشار بهاء أبو شقة يوضح الأساس الدستوري لاستقالة النواب المرشحين لمجلس الشيوخ: لا يجوز الجمع بين المجلسين.. والتقدم بأوراق الترشح يُعد تنازلا ضمنيا عن عضوية النواب.. والاستقاله تؤمن مبدأ مساواة جميع المرشحين

النيابة تحيل سائق ميكروباص للمحاكمة لاتهامه بدهس سيدة في الجيزة

كيف تحمي نفسك من النصب خلال التسوق الإلكتروني؟.. التفاصيل

تقديم الصفقات الصيفية منافسة قوية بين الأندية فى موسم الانتقالات

العالم هذا المساء.. نتنياهو: أرسلت وفدا للتفاوض ونقترب من تحقيق الهدف.. يديعوت أحرونوت: حماس ستطالب بالإفراج عن أسماء بارزة في صفقة الهدنة.. البيت الأبيض: إرسال كل الموارد المتاحة إلى "تكساس" عقب الفيضانات


أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. وكريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ100 فى إيرادات السينما.. ومصطفى كامل والليثى فى عزاء أحمد عامر

كواليس جلسة جون إدوارد ويانيك فيريرا وعبد الناصر مع لاعبى الزمالك

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

الشوارع لن تنسى شيكابالا.. صفحة كأس العالم تعلق على اعتزال الأباتشي

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة


بسبب امسحوه لما أموت.. فيلم عليا الطرب بالتلاتة يتصدر الترند بعد 18 عاما

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه

غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا

الداخلية تضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى