الحكومة تحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالشراء أو الاستئجار دون التأكد من صدور ترخيص لها.. وتؤكد: لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام بدون ترخيص أو المخالفة مستقبلاً تحت أى ظرف ولا استثناءات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
في إطار الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة للتصدي لعمليات البناء العشوائي المخالف، والتعدي على أملاك الدولة، يهيب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.
 
وحذر مجلس الوزراء من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلاً، مشدداً على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلاً، تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
 
ودعا مجلس الوزراء إلى اتباع المواطنين لعدد من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أي وحدات، وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار، وضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، والذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد، وذلك وفقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه  لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات .
 
كما حذر مجلس الوزراء من عدم الالتزام بما نصت عليه المادة (66) من قانون البناء والتي أكدت أنه (يقع باطلاً كل تصرف يكون محله أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً، أو أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام)، بما يعنى عدم قدرة المواطن على توثيق هذا العقد بما يضمن حقه.
 
ودعا مجلس الوزراء إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون عند التعاقد بالإيجار الجديد طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 من ضرورة توجه المالك والمستأجر للشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار؛ وذلك لضمان حقوق المالك والمستأجر، ولضمان إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار، وحتى يكون لعقد الإيجار وشروطه وانتهائه قوة السند التنفيذي دون اللجوء للقضاء طبقاً للقانون 137 لسنة 2006.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية

بعد أحمد وأحمد.. فيلما الشاطر والجواهرجي ينافسان في موسم صيف 2025

ضجة تسونامى المزعومة.. لماذا يثير البحر المتوسط قلقاً غير مبرر؟.. الموج العالى وظهور القرش ظواهر طبيعية لا علاقة لها بالكوارث.. والنشاط الزلزالى طبيعى ولا ينذر بكارثة وشيكة.. والوعى العلمى خط الدفاع ضد الشائعات

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪؜ من ميزانية الكرة


أطول عقود كرة القدم.. تشيلسي يحتكر القائمة وويليامز في الصدارة

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025

أشرف زكى: أحمد الرافعى بخير وفى منزله

اعرف حقوقك وواجباتك في العملية الانتخابية كما نص عليها الدستور

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم


أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. الزعيم فى صورة عائلية من عقد قران حفيده.. وليد سعد يكشف كواليس تعاونه مع الهضبة بعد نجاح أغنية "هلونهم".. يسرا وياسمين رئيس ودرة ودنيا سامى فى كواليس فيلم الست لما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى