"بالشوم والحجارة".. تفاصيل معاكسة فتاة أشعلت مشاجرة بين الأهالى فى الوراق

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة في شمال الجيزة، بتحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص فى الوراق، بسبب معاكسة فتاة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن أحد الأفراد من طرفى المشاجرة، ترصد لإحدى الفتيات التى تنتمى لأسرة الطرف الثاني من المشاجرة، وظل يتتبعها ويطاردها فى الطريق، ووجه لها كلمات بذيئة متحرشًا بها، مما دفع الفتاة للاستنجاد بأفراد أسرتها وأخبارهم بما حدث معها.

وتابعت التحقيقات، أن أفراد أسرة الفتاة تجمعوا وتوجهوا إلى منزل الشاب المتهم بالتحرش بالفتاة، للتحدث معه فيما بدر منه ولومه على ما فعله، فحدثت مشادة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، اعتدى فيها كل طرف على الآخر بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة، إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، والسيطرة على الموقف.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على شوم وعصى وأسلحة بيضاء استخدمها المتهمون فى التشاجر فيما بينهم.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.  

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كيلو السمك بـ30 جنيه بس.. قرية البشندى بالوادى الجديد تحصد الدفعة الثانية من مزرعة الأسماك الحكومية.. طرح المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.. ورئيس المركز: خطة لتعميم التجربة فى القرى لتحقيق الأمن الغذائى.. صور

مهاب ياسر يرفض الإعارة ويتمسك بفسخ عقده مع الزمالك بالتراضى

جبانة الشاطبى الأثرية تروى قصة الحضارة اليونانية فى مصر القديمة.. أنشئت عام 232 قبل الميلاد بالإسكندرية.. اكتشفت بالصدفة وصدر قرار بترميمها 2019.. وتم افتتاحها رسميا لتكون ضمن تاريخ عروس البحر المتوسط.. صور

ناشئات الطائرة أمام ألمانيا فى بطولة العالم

أسيست أرنولد ضد يوفنتوس يسدد قيمة انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد


ناشئو اليد أمام فنلندا فى مراكز بطولة أوروبا المفتوحة

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة

المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة

محمد الننى ضمن أفضل 12 لاعبًا أفريقيًا فى تاريخ أرسنال

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور


موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى موسم 2025-2026

ثنائى أبو قير للأسمدة والقناة على رادار الاتحاد السكندرى لتدعيم صفوفه

التشكيل الكامل للجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

اعترافات المتهمين بسرقة مواقع تحت الإنشاء فى مدينة الشروق

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

109 لجان طبية و29 معمل تحليل لإجراء الكشف الطبى للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

طرح الإعلان التشويقى لألبوم "ورينى" لـ"محمد نور" استعدادا لطرحه صيف 2025

الهلال يعزز هجومه فى مونديال الأندية بضم عبد الرزاق حمد الله معارا

إيران: إعادة إغلاق المجال الجوي في وسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى