"بالشوم والحجارة".. تفاصيل معاكسة فتاة أشعلت مشاجرة بين الأهالى فى الوراق

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة في شمال الجيزة، بتحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص فى الوراق، بسبب معاكسة فتاة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن أحد الأفراد من طرفى المشاجرة، ترصد لإحدى الفتيات التى تنتمى لأسرة الطرف الثاني من المشاجرة، وظل يتتبعها ويطاردها فى الطريق، ووجه لها كلمات بذيئة متحرشًا بها، مما دفع الفتاة للاستنجاد بأفراد أسرتها وأخبارهم بما حدث معها.

وتابعت التحقيقات، أن أفراد أسرة الفتاة تجمعوا وتوجهوا إلى منزل الشاب المتهم بالتحرش بالفتاة، للتحدث معه فيما بدر منه ولومه على ما فعله، فحدثت مشادة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، اعتدى فيها كل طرف على الآخر بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة، إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، والسيطرة على الموقف.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على شوم وعصى وأسلحة بيضاء استخدمها المتهمون فى التشاجر فيما بينهم.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.  

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غياب الزنفلى وإيزى إيميكا عن حرس الحدود أمام فاركو

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية.. الهند تدرس خفض حصة باكستان من مياه نهر السند.. بلومبيرج عن جولة ترامب الخليجية: كأنه فى بيته

البرلمان الليبى: شرعية الدبيبة سقطت منذ سنوات ونعمل على تشكيل حكومة جديدة

عضو الزمالك: سددنا 6 ملايين دولار مستحقات متأخرة منذ قدوم مجلس لبيب


النصر يتعادل مع التعاون 1 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص

أول تعليق من محمد الشافعى بعد توليه منصب المعد البدنى لفريق الزمالك

إعلام عبرى عن مسئولين بجيش الاحتلال: ترامب بدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها

بلومبيرج عن جولة ترامب الخليجية: كأنما كان فى بيته


أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

هل تأشيرة زيارة السعودية تسمح بأداء فريضة الحج؟.. وزارة الحج تجيب

الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف

البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

ترامب: "لا أعرف إن كان نتنياهو راغبا فى التوقيع على صفقة رهائن أم لا"

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

مستثمر سعودى يشترى ألميريا الإسباني بـ100 مليون يورو

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى