"صحة البرلمان" توافق على قانون الأمراض المعدية وتغليظ عقوبة تعطيل دفن الموتى

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل
 
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
 
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
 
صحة البرلمان (1)
 
وأوضح العماري، أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، لذلك فمشروع القانون الجديد نص علي عدد من التعديلات المُهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
 
 
كما شملت التعديلات، وفقا للعماري، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
 
 
صحة البرلمان (2)
 
وجاء نص مشروع القانون، كالتالي:
مشروع قانون
 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸
 
في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
 
باسم الشعب
 
رئيس الجمهورية،
 
قرر مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
 
المادة الأولى
 
يستبدل بنصي المادتين (۲۰)، (۲۲) من القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتیان:
 
المادة ۲۵:
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
 
صحة البرلمان (3)
 
المادة ٢٦:
 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٦ مکررا ۱) من هذا القانون.
 
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
 
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
 
 
صحة البرلمان (4)
 
المادة الثانية
 
تضاف إلى القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1998 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام:
 
(۲۰ مکررا)، (۲۳/ فقرة ثانية)، (۲۹ مکررا)، (۲۹ مکررا ۱)، نصوصها الآتية:
 
المادة ۲۰ مکررا
 
لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية. |
 
صحة البرلمان (5)
 
المادة ۲۳/ الفقرة الثانية
 
ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
 
المادة ٢٦ مكررة
 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.
 
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
 
المادة ٢٦ مکررا (1):
 
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون.
 
المادة الثالثة
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الراجل يقرب يا خونة.. مصريون يتصدون لتجاوزات الإخوان أمام سفارة مصر بهولندا.. فيديو

الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو

الأهلي يستفسر من لجنة الحكام عن سبب طرد محمد هاني فى مباراة فاركو

فيلم ريستارت يحتل المركز التاسع ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات

جوهرة المتوسط.. موقع سفر عالمى: العلمين الجديدة تنافس أهم وجهات السياحة الأوروبية


الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

كواليس استبعاد 7 لاعبين من الزمالك أمام المقاولون.. بانزا والجزيري الأبرز

فيلم درويش لـ عمرو يوسف يحقق 8 ملايين جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور


غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء

عيد ميلاد مادونا.. ما لا تعرفه عن قصة حبها مع مايكل جاكسون وسبب عدم زواجهما

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

غزل المحلة يتسلح بالجماهير أمام سموحة اليوم في الدورى

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا

التفاصيل الكاملة لحكاية "بتوقيت 2028" بطولة هنادى مهنا قبل عرضها الليلة

ترامب: أمنح لقائي مع بوتين في ألاسكا تقييم 10 على 10

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى