حبس وغرامة عقوبة تعطيل أو منع دفن الموتى.. تعرف على تفاصيل قانون الأمراض المعدية

الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
 
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
 
 
 
وأوضح الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، ومقدم المشروع، أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورونا، لذلك فمشروع القانون الجديد نص علي عدد من التعديلات المُهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
 
 
 
كما شملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
 
 
 
ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
 
 
 
وتنص المادة 26 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٦ مکررا ۱) من هذا القانون.
 
 
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
 
 
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
 
 
بينما، تنص المادة 20 مکررا، على أنه:
 
لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
 
 
 
ونص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون، والخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.
 
 
 
ويمنح المشروع فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
 
 
 
وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.
 
 
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب مصر ملك الأرقام القياسية فى تاريخ كأس أمم إفريقيا.. إنفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية نسخة المغرب 2025

شهر ونصف يفصل أحمد حسام عن العودة لتدريبات الزمالك

تحريات لكشف ملابسات خلاف عائلة الدجوى.. متعلق بفحص مستندات مدرسة دار التربية

الإمارات تغلق المطارات والطرق وتعلق خدمات «فيرى دبى» بسبب الأمطار


تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع هداف كأس العرب لتدعيم الهجوم الأحمر

الطقس غدا.. انخفاض فى حرارة الجو والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا.. الشحات وجراديشار وطاهر فى الهجوم

والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال تكشف سببا صادما لإدعائها حيازة سلاح نارى

عاجل: الأرصاد تكشف مناخ فصل الشتاء 2025 وتؤكد: معدلات الأمطار مفاجأة


باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم محمد صلاح

أمن الجيزة يضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال فى الطالبية

العوضى فى برومو حلقة صاحبة السعادة: ما بحترمش اللى بيتكلم عن علاقة خلصت

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا الليلة فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

3 حلول للزمالك لتعويض حسام عبد المجيد فى الدفاع حال احترافه

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة لـ 11 درجة

20 سنة للجنايات وسنتان للجنح.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة سقوط العقوبة

5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى