حبس وغرامة عقوبة تعطيل أو منع دفن الموتى.. تعرف على تفاصيل قانون الأمراض المعدية

الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
 
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
 
 
 
وأوضح الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، ومقدم المشروع، أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورونا، لذلك فمشروع القانون الجديد نص علي عدد من التعديلات المُهمة أبرزها تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
 
 
 
كما شملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
 
 
 
ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
 
 
 
وتنص المادة 26 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٦ مکررا ۱) من هذا القانون.
 
 
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
 
 
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
 
 
بينما، تنص المادة 20 مکررا، على أنه:
 
لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.
 
 
 
ونص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون، والخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.
 
 
 
ويمنح المشروع فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
 
 
 
وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.
 
 
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
 
 
 
 
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟

مان سيتي ضد الهلال فى قمة نارية بمونديال الأندية.. مرموش فى صدام عربى أوروبى

وزارة العمل تعيد بناء منظومة التدريب المهني بشراكات دولية ومحلية.. "تدرب واعمل.. وافتح مشروعك من مركز مهنى حكومى".. مراكز للتدريب المجانى تغطي الجمهورية بـ 83 مركزا.. وتستهدف مِهَنًا تواكب متطلبات السوق

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال عمر الساعى للمصري

أرقام لا تفوتك من رباعية بي إس جي ضد إنتر ميامي في مونديال الأندية


4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري

رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الـVAR

منتخب الشباب يستقر على مواجهة الكويت ودياً 17 و20 يوليو

خلاصة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ فى ربع نهائى مونديال الأندية


حامد حمدان لاعب بتروجت على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى

إيهود باراك: إنهاء الحرب على غزة أمر بالغ الأهمية

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

ضحايا حادث المنوفية وممثل قضايا الدولة يقاضون قائد السيارة ومالكها

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

الزمالك يحدد شروط الصفقات الجديدة بالفريق

1 يوليو بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

بعد منافسة شرسة..بيع ممتلكات نابليون بمزاد دار سوثبى بـ 9.6 مليون دولار.. جواربه وملابسه الداخلية تتخطى 155 ألف دولار وقبعته بـ416 ألف.. بيع لوحة بونابرت مقابل مليون دولار.. وكرسى مطلى بالذهب يحقق 470 ألف دولار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى