تعرف علي القواعد المنظمة للضرائب والرسوم بقانون الإدارة المحلية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمنتظر عرضه أمام البرلمان، القواعد الخاصة بتحديد الضرائب وأسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.

 وجاءت القواعد المنظمة لذلك كالتالي:

- يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.

- وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ً ممتازة على جميع أموال المدنيين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة.

- يجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.

 

- يجوز منح التزام إستغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق إختصاص المحافظة بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي للمحافظة.

 

- يجوز للمحافظة أو المركز الاقتراض بما لا يجاوز 20% من الايرادات المحلية سنوياً على إلا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من أجمالي الايرادات المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية البنود التى يحتسب على أساسها الايراد المحلي الخاص بعملية الاقتراض بحيث لا يتضمن التحويلات المركزية، وتستخدم حصيلة الاقتراض فى تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزمات المترتبة علي القرض ولا يجوز بأي حال من الاحوال استخدام حصيلة الاقتراض لتمويل مصروفات جارية.

- في جميع الاحوال يتعّين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض واخطار وزارة المالية به قبل اجراءه بشهرين على الاقل.

 

- لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

- مع مراعاة أحكام المادة (153) من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض  أو الإرتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

- فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري على الوحدات المحلية كافة ما يسري على الجهاز الإداري للدولة من قوانين ولوائح مالية وما يطبق بشأن أموالها من قواعد.

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أموالها ليست إرثا.. خبراء يحسمون الجدل القانوني حول استغلال ممتلكات الزوجة

كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

سيدة مُسنة تحاصرها مياه الفيضانات فى أسفى بالمغرب.. فيديو

محاميه طلب البراءة.. الجنايات تكشف سبب عقوبة المعتدى على الطفل ياسين؟

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال


عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة


ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

زوجة ضحية الدفاع عن منزله فى كفر الشيخ: "سكبوا البنزين على جسمه وولعوا فيه"

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى