تعرف علي القواعد المنظمة للضرائب والرسوم بقانون الإدارة المحلية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمنتظر عرضه أمام البرلمان، القواعد الخاصة بتحديد الضرائب وأسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.

 وجاءت القواعد المنظمة لذلك كالتالي:

- يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.

- وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ً ممتازة على جميع أموال المدنيين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة.

- يجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.

 

- يجوز منح التزام إستغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق إختصاص المحافظة بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي للمحافظة.

 

- يجوز للمحافظة أو المركز الاقتراض بما لا يجاوز 20% من الايرادات المحلية سنوياً على إلا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من أجمالي الايرادات المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية البنود التى يحتسب على أساسها الايراد المحلي الخاص بعملية الاقتراض بحيث لا يتضمن التحويلات المركزية، وتستخدم حصيلة الاقتراض فى تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزمات المترتبة علي القرض ولا يجوز بأي حال من الاحوال استخدام حصيلة الاقتراض لتمويل مصروفات جارية.

- في جميع الاحوال يتعّين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض واخطار وزارة المالية به قبل اجراءه بشهرين على الاقل.

 

- لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

- مع مراعاة أحكام المادة (153) من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض  أو الإرتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

 

- فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري على الوحدات المحلية كافة ما يسري على الجهاز الإداري للدولة من قوانين ولوائح مالية وما يطبق بشأن أموالها من قواعد.

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح عن وفاة ديوجو جوتا: لساني عاجز عن التعبير.. لن أنساك أبداً

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

الهروب الكبير.. هجرة اليهود إلى أوروبا.. ارتفاع أعداد المهاجرين من إسرائيل لعدم الاستقرار الأمنى.. فرار جماعى عبر البحر هربا من الجحيم.. آلاف الإسرائيليين ينزحون داخليا وخارجيا.. 78مليار خسائر تل أبيب فى 20شهرا

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية


إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو


بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

أمراض تمنع الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية

رحلة عبر الزمن.. تعرف على أسرار مدينة "ديميه السباع" فى قلب الفيوم (صور)

صلاح مندى يكشف آخر أغانى الفنان الراحل أحمد عامر "لمين هحكى"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى