تعرف على العقوبات التبعية فى جرائم الإنترنت.. منها مصادرة الأجهزة

جرائم الإنترنت - أرشيفية
جرائم الإنترنت - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت" عقوبات تبعية إلى جانب العقوبة الأصلية، وهى كما حددتها المادة 38 منه، "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها

فى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق. كما نصت المادة 39 على، "للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته مؤقتا، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا".

ووضع القانون عقوبة السجن المشدد حال ارتكاب جريمة تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وجاء فى نص المادة 34 "إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، تكون العقوبة السجن المشدد

ونص القانون ايضا على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا. يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

انهيار سد فى ولاية واشنطن.. والسلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء للسكان

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة


مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 4-4 في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

سيف زاهر: توروب رفض رحيل عابدين وعبد الله.. وهيثم تلقى عرضا من الدورى البرتغالى

حسام الحسينى عن انفصاله: الطلاق حصل من 2020 واليوم انتهينا من إجراءاته الرسمية

الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق


ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى