حبس عامل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الأزبكية

كلابش،ارشيفية
كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

 

 

أمرت نيابة الأزبكية ، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة . 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بميدان رمسيس بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة) وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "2 خاتم -سلسلة بدلاية" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهته عن مصدر المضبوطات أقر بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزته وخاتم و3 غوايش ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين الكائن بدائرة مركزشرطة قطور بمحافظة الغربية.

 

 

وأقر بقيامه بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع بمحل مصوغات ذهبية كائن بمحافظة الغربية بقيمة مبلغ 11250 جنيه وشرائه الهاتفان المضبوطان بحوزته بمبلغ 3000 جنيه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتى تلك الجهود، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو


شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

الزمالك يقرر حجب القميص رقم 10 بعد اعتزال شيكابالا

الاتحاد السكندري يفاوض سيراميكا لضم "قلاوة"

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية


حرس الحدود يتعاقد مع أحمد الشيخ لمدة موسمين

الجبهة الوطنية: نخوض انتخابات الشيوخ على أغلب الدوائر ونختار مرشحينا بعناية

ريال مدريد يقف دقيقة حدادا على ديوجو جوتا وشقيقه قبل انطلاق التدريبات

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

طبيب الأهلى: مروان عطية يحصل على راحة أسبوع ويغادر المستشفى غدا

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

الهلال يدرس تواجد حمد الله على دكة البدلاء أمام فلومينينسي

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

"فى لحظة ينتهى كل شيء".. كوكا ينعى جوتا ويعزى محمد صلاح

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى