حبس 4 عاطلين شكلوا عصابة تخصص نشاطها فى سرقة حقائب المواطنين بالدقى

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب المواطنين فى الدقى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهم للوقوف على ظروفه وملابساته.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدقي، من القبض على 4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة المتنوعة، بعد خطفهم حقيبة من شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، أفاد فيه أنه أثناء سيره بالشارع، فوجيء بشخصين يستقلان سيارة، يخطفان حقيبته التي تحتوي على مبلغ مالى – هاتف محمول – بعض الأوراق الخاصة.

بإجراء التحريات تبين للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، ومعاونيه الرائدان حسام العباسي ومحمد وحيد، أن 4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة، وراء خطف الحقيبة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات المتنوعة، مُستخدمين السيارة المضبوطة، وتم بإرشادهم ضبط متعلقات المجنى عليه كما ضُبط بحوزتهم (ساعة يد – 5 جرام من مخدر الهيروين) من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية

مصدر مقرب من حامد حمدان لليوم السابع: الأهلى لم يتقدم بعرض جدى

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

حسن شحاتة يقضى فترة النقاهة داخل المستشفى


تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

وليد جمال الدين: تصدير أول شحنة لمصنع شركة "المانع" القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام خلال 18 شهرا

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

بيراميدز يتقدم بعرض لبتروجت لشراء حامد حمدان فى انتقالات يناير


كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القابضة القطرية بالسخنة

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى