هل يجوز الصلح فى جرائم الانترنت وما هى آثاره القانونية؟

جرائم الإنترنت - أرشيفية
جرائم الإنترنت - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت" رقم 175 لسنة 2018 ، التصالح فى جرائم الإنترنت ، حيث نصت المادة 42 على ، انه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16، 17، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31) من هذا القانون.

ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (14، 17، 18، 23) من هذا القانون.

كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز في الجنح المنصوص عليها بالمادتين (29، 35) من هذا القانون. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع.

وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة.

ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة، بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ومن بين الجرائم المتاح فيها التصالح ما نصت عليه المادة 14 وهى جريمة الدخول غير المشروع لكل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وكذا ما نصت عليه المادة 15 من جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول ، لكل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وأيضا ما نصت عليه المادة 16, وهى لكل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.

وكذا المادة 17 التى تعاقب كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة ، وايضا لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.

كما يجوز التصالح فيما نصت عليه المادة 19 التى نصت على ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظ بورسعيد يجتمع بمجلس المصرى لمناقشة استقالة كامل أبو على

البلاط السلطاني يعلن وفاة حماة السلطان هيثم بن طارق

بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

إنبي يطلب إعادة ترتيب جدول الدوري وفق النقاط بعد نهاية مرحلة المجموعتين

شاهد فرحة الحجاج المصريين لدى وصولهم مدينة رسول الله.. فيديو وصور


القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

مكافأة 10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد هدية لمن يدلى بمعلومة عن حزب الله

رويترز: بدء مكالمة الرئيسين الأمريكي والروسى حول عدد من الملفات

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل


الزمالك يسدد 2 مليون يورو فى 5 أيام لإنهاء أزمة إيقاف القيد

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ضبط 39479 مخالفة مرورية فى حملات مرورية خلال 24 ساعة

وزارة التعليم: استمرار الدراسة برياض الأطفال حتى 21 مايو الجارى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى