هل يجوز الصلح فى جرائم الانترنت وما هى آثاره القانونية؟

جرائم الإنترنت - أرشيفية
جرائم الإنترنت - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت" رقم 175 لسنة 2018 ، التصالح فى جرائم الإنترنت ، حيث نصت المادة 42 على ، انه يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16، 17، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31) من هذا القانون.

ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (14، 17، 18، 23) من هذا القانون.

كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز في الجنح المنصوص عليها بالمادتين (29، 35) من هذا القانون. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع.

وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة.

ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة، بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ومن بين الجرائم المتاح فيها التصالح ما نصت عليه المادة 14 وهى جريمة الدخول غير المشروع لكل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وكذا ما نصت عليه المادة 15 من جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول ، لكل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وأيضا ما نصت عليه المادة 16, وهى لكل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.

وكذا المادة 17 التى تعاقب كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة ، وايضا لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.

كما يجوز التصالح فيما نصت عليه المادة 19 التى نصت على ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة


صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو"

مصطفى القصبى يكتب: رامى جمال تنوع فنى واحترافية عالية فى ألبومه "محسبتهاش"

زينة ميكيوى لاعبة الاسكواش تحتفل بزفافها فى حضور نجوم اللعبة.. صور


وزارة الصحة توجه 10 رسائل مهمة للحماية من المضاعفات الخطرة للموجة الحارة

بي اس جي ضد البايرن.. ويليام باتشو يتلقى الطرد فى المواجهة النارية

مانشستر يونايتد يمنح راشفورد الوقت لترتيب مستقبله

باباك أماميان: إيران تهدد رغم وقف إطلاق النار ومؤشرات على صراع داخلي

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

الأمين العام للناتو: سنضطر لتعلم الروسية حال عدم رفع ميزانية الدفاع للحلف

وزير العمل يوجه ببحث تعويض ضحايا حادث الدائري الإقليمي ويعزى أسر المتوفين

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى