تعرف على جهود الداخلية لإزالة تعديات أملاك الدولة والزراعات

إزالة التعديات
إزالة التعديات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية، خاصة بالتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وذلك بمختلف جميع المحافظات، وتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة، على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

88888ععععع
حملات الإزالة

وتأتى تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي، حيث ت أسفرت جهود لك الحملات خلال الــ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية.

 

ونجحت مديرية أمن القاهرة في تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالفة ، كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من تأمين ( 36 ) قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل والمبانى المخالفة بدائره مركزى شرطة ( أدفو ، أسوان ) .

44غفغف
إزالة المخالفات

 قامت مديرية أمن البحيرة بتأمين تنفيذ (45) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضي أملاك الدولة ونهر النيل ، وتأتى تلك الحملات استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

هعفهههه
التعديات على أملاك الدولة

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ريبيرو يستفسر عن تطورات الصفقات الجديدة فى الأهلي قبل التحضير للموسم الجديد

فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025

"طلقنى" يجمع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى للمرة الثانية فى السينما

التعليم تكشف طريقة تغيير المسار الدراسى بالبكالوريا.. التفاصيل

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة فى تكساس إلى أكثر من 100 شخص


رضا سليم يُفضل العروض المغربية عن المحلية للرحيل عن الأهلي

الوزير المكلف بشؤون الفرنسيين بالخارج يدعو إلى اتباع نصائح الخارجية للمسافرين

إمام عاشور يبدأ جلسات العلاج الطبيعي في الأهلي

نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

بي اس جي ضد الريال.. مبابي يتحدى باريس في مواجهة الثأر والانتقام


مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى

استكمال عمليات تبريد حريق سنترال رمسيس.. صور

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

أخبار 24 ساعة.. 21 مصابا فى حادث حريق سنترال رمسيس ولا وفيات حتى الآن

اتحاد بنوك مصر: استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء

أحمد ياسر ريان: رحلت عن سيراميكا بسبب أزمة مالية ولدى الأمل فى العودة للأهلى

نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة

زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا

غزل المحلة يضم أحمد شوشة لمدة 3 سنوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى