سقوط مندوب مبيعات يعرض بيع مستلزمات طبية بفيس بوك بالقاهرة

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
عبد الرحمن سيد

 

تمكنت مديرية أمن القاهرة من القبض على مندوب مبيعات يعرض بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر عبر صفحة بموقع التاصل الاجتماعى " فيس بوك"، وحرر محضر بالواقعة.    

 

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مندوب مبيعات لعرضه مستلزمات طبية ومواد مطهرة "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة  ، وضبط بحوزته 5 جراكن سعة 20 لتر تحوى "كحول إيثيلى"  بإجمالى 100 لتر - 20 زجاجة سعة 1 لتر تحوى "كحول إيثيلى"  بإجمالى 20 لتر جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمى ومتفائل بنجاحنا

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية


المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

"يا بخته" تجمع الشاعرة منة عدلى القيعى بـ عمرو دياب فى ألبوم ابتدينا

شاهد آخر هدف لـ جوتا نجم ليفربول الراحل من صناعة محمد صلاح

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته


تفاصيل حادث دهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى (إنفوجراف)

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

إنفانتينو يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

"توكارا" اليابانية تسجل 900 زلزال فى أسبوعين.. وخبراء: لا نعرف متى سينتهى

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى