سقوط مندوب مبيعات يعرض بيع مستلزمات طبية بفيس بوك بالقاهرة

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
عبد الرحمن سيد

 

تمكنت مديرية أمن القاهرة من القبض على مندوب مبيعات يعرض بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر عبر صفحة بموقع التاصل الاجتماعى " فيس بوك"، وحرر محضر بالواقعة.    

 

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مندوب مبيعات لعرضه مستلزمات طبية ومواد مطهرة "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة  ، وضبط بحوزته 5 جراكن سعة 20 لتر تحوى "كحول إيثيلى"  بإجمالى 100 لتر - 20 زجاجة سعة 1 لتر تحوى "كحول إيثيلى"  بإجمالى 20 لتر جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

ذكرى ميلاد يوسف إدريس.. أفلام مأخوذه عن أعماله الأدبية

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025


تحتاج لمليار دولار.. عوائق تمنع ترامب من استخدام الطائرة القطرية

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

الجوهرة لامين يامال.. قصة ألقاب وإنجازات قبل بلوغه 18 عاما "إنفوجراف"

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"


نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

بتروجت لا يعرف النتائج الإيجابية أمام سيراميكا قبل إياب كأس عاصمة مصر

سعد سمير: لم أفكر فى العودة للأهلى كلاعب.. والزمالك مشاكله أكبر من رحيل زيزو

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 18 - 5 - 2025

بالإجماع.. الأندية تجدد الثقة في مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب لموسم جديد

الدفع أو الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيرا غامضا بسبب النفقة

تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن طائرة سيدات الأهلي

شوط سلبي بين إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى