سقوط عنصر إجرامى لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالمطرية

سرقة سيارة-
سرقة سيارة-
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عنصر اجرامى لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالمطرية.

 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر فراج رئيس مباحث مكافحة سرقة السيارات بالعاصمة مفادة ورود معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله (إحدى السيارات مُبلغ بسرقتها) وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، كما إعترف بإرتكاب حادث (سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان المستولى عليهما وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. 
 
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

THE BEST.. طبيب ريجنسبورج الألمانى يفوز بجائزة اللعب النظيف من فيفا

كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. 7 بنود تغير شكل القطاع

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

بطل جديد فى حادث سيدنى.. شاهد ما فعل الرجل ذو القميص الأرجوانى

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر


مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

أوروبا بلا أطفال.. مليارات الحوافز تفشل فى وقف تدهور الخصوبة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا


وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

تفاصيل تعاون هيدى كرم مع محمد سعد لأول مرة فى عيلة دياب عالباب

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

كواليس مفاجأة مونتيري المكسيكى لـ"أهلى البدري" لحرمانه من تكرار إنجاز المونديال

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى