عاطل يقتل عاملا بفأس لسرقة دراجة بخارية فى الفيوم

أحد المتهمين
أحد المتهمين
كتب محمود عبد الراضى ـ الفيوم رباب الجالى

تخلص عاطل من عامل فى الفيوم بضربه بفأس على رأسه لسرقة دراجة بخارية وبيعها، واعترف المتهم بارتكابه للجريمة بمساعدة شخص آخر.

تلقى مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بلاغاً بغياب عامل، فتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن المتهم كان برفقته عاطل "له معلومات جنائية" مُقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته اعترف بسابقة اشتراكه مع المتهم الأول باستدراج المجنى عليه بدراجة نارية لمنطقة وادى الريان فى يوسف الصديق، بزعم إنهاء خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، وأثناء تواجدهم بمكان الواقعة، تعدى المتهم الأول على المجنى عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، ودفنه بذات المكان وهدد المتهم الثانى بالقتل فى حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وباعها لأحد الأشخاص، وتم ضبطه وأرشد عن الدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد" ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

متهم
أحد المتهمين
 
أحد المتهمين
أحد المتهمين
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمطار فى عز الحر.. الأرصاد: ما شهدناه اليوم غير مسبوق.. وغدًا أكثر حرارة

الخروب وبذر البطيخ بديل الكاكاو والبن.. ارتفاع الأسعار والتغير المناخى يجبران الشركات الأوروبية لاستخدام بدائل لتصنيع الشوكولاتة والقهوة.. الشعير وعباد الشمس من بين الحيل الصناعية.. والقهوة المغشوشة تثير القلق

أنغام تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وتبكى: كفاية ظلم وكره.. مش عايزة مقارنة مع حد

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس


حادث مروع.. مصرع شخصين وإنقاذ 24 آخرين فى غرق حفار بترول بالبحر الأحمر

فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم

هدوء قبل بداية ذروة موسم الصيف بمطروح.. أجواء رائعة وطقس معتدل وانخفاض أسعار الإقامة.. جمال الكورنيش بعد التطوير يزيد المتعة.. وأجهزة المحافظة تستعد لاستقبال ملايين المصطافين عقب امتحانات الثانوية العامة.. صور

ننشر الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ

مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم


بمستنقع محاط بالثعابين.. ترامب يفتتح "الكاتراز التمساح" لاحتجاز المهاجرين

رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى نشاط للحركات الأرضية المسببة لـ"تسونامى"

التصويت بجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل 27 و28 أغسطس

اليوم بـ60 ألف جنيه.. وزارة النقل تحدد رسوم التصوير فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة

سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

خسارة ناشئي اليد أمام إسبانيا فى بطولة أوروبا المفتوحة

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الايجار القديم

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

العمل الدولية: التغير المناخى يهدد 80 مليون وظيفة بحلول 2030

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى