عاطل يقتل عاملا بفأس لسرقة دراجة بخارية فى الفيوم

أحد المتهمين
أحد المتهمين
كتب محمود عبد الراضى ـ الفيوم رباب الجالى

تخلص عاطل من عامل فى الفيوم بضربه بفأس على رأسه لسرقة دراجة بخارية وبيعها، واعترف المتهم بارتكابه للجريمة بمساعدة شخص آخر.

تلقى مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بلاغاً بغياب عامل، فتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن المتهم كان برفقته عاطل "له معلومات جنائية" مُقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته اعترف بسابقة اشتراكه مع المتهم الأول باستدراج المجنى عليه بدراجة نارية لمنطقة وادى الريان فى يوسف الصديق، بزعم إنهاء خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، وأثناء تواجدهم بمكان الواقعة، تعدى المتهم الأول على المجنى عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، ودفنه بذات المكان وهدد المتهم الثانى بالقتل فى حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وباعها لأحد الأشخاص، وتم ضبطه وأرشد عن الدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد" ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

متهم
أحد المتهمين
 
أحد المتهمين
أحد المتهمين
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟


الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا


برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح يزيد برودة الطقس والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمير المصرى يكشف عن إصابته خلال تصوير مبارايات الملاكمة فى فيلم Giant

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى