في ظل كورونا.. عقوبة الاحتكار والتلاعب بالسلع غرامة تصل لـ 2 مليون و حبس

النائب العام-أرشيفية
النائب العام-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى – أحمد حسنى

أصدر النائب العام، بيان لمواجهة مخترقى حظر التجوال، ومستغلى الأزمة التي تمر بها مصر من جشع واحتكار للسلع، بعد اتخاذ عدة قرارات لمكافحة فيروس كرورنا المستجد.

وشمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:

1- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس والغرامة التي تصل ل 4 آلاف جنيه،  وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

2- الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛  وتكون العقوبة في هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

3-حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6  أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

4-احتكار السلع وإخفائها؛  وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

5-حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

6- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛  وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأمين العام للناتو: سنضطر لتعلم الروسية حال عدم رفع ميزانية الدفاع للحلف

نقلة نوعية كبرى فى منظومة المواقف بالمنيا.. جارى إنشاء ميناء برى بمدخل مدينة المنيا الجديدة على مساحة 5 أفدنة.. والمحافظ: نتعرض لتفاصيل المشكلات لإيجاد الحلول الصحيحة لخدمة أبناء المحافظة

201 مرشح يقدمون أوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ بأول أيام تلقى الطلبات

الجمعية الفلكية بجدة: الأرض تستعد لتسجيل أقصر الأيام خلال يوليو وأغسطس

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية


سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

موعد مباراة ناشئات الطائرة القادمة أمام كرواتيا في بطولة العالم

تعرف على برنامج الأهلي للموسم الجديد وتفاصيل معسكر تونس


الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله

مروان بابلو وليجاسي يحييان حفلا غنائيا فى مهرجان العلمين الجديدة 15 أغسطس

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب غربي اليابان

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية

وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للصناعات الهندسية

ترامب: برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ

جلسة حاسمة بين فيريرا وجون إدوارد لتحديد ملامح الموسم الجديد للزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى