النقض تؤكد على مبدأ قانونى يتعلق بصلاحيات مأمورى الضبط القضائى مع أصحاب الحصانة

محكمة النقض-أرشيفية
محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة 87 قضائية ( الدوائر الجنائية)، على مبدأ قانونى هام يتعلق بصلاحيات مأمورى الضبط القضائى المعنيين بتأمين المناطق الهامة كالمطارات والحدود ، حيث أكدت على أن التفتيش الذى يجرى من جانبهم لا يلزم لإجراءه أذن ولا يمنع من تفتيش من يتمتعون بأى نوع من الحصانة.

وأكدت المحكمة على أن التفتيش الذى يجريه مأمورو الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن ، إجراء تحفظي لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يمنع إجراءه كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته  ، طالما أنه كان في حالة مرور من هذه المناطق وتم دون تعسف .

وتابعت المحكمة ، ان هذه المهام لمأمورى الضبط القضائى ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يؤدون فيها هذا الواجب طبقًا لنص المادة 86  من دستور سنة 2014 ، وبناءً على التعليمات الصادرة إليهم في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق ، أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يمنع إجراء هذا التفتيش كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته ، طالما أنه كان في حالة مرور من مثل هذه المناطق الحدودية ذات الطبيعة الخاصة في البلاد ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم في هذه الجريمة على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة أو تعسف .

 

وأشارت المحكمة خلال الطعن الذى يتعلق بحيازة عضو هيئة قضائية سابقة للمخدرات ، ان فحص سيارة الطاعن عضو الهيئة القضائية من كلب الحراسة حال مروره من منطقة حدودية وسقوط جوهر الحشيش المخدر عقب انقضاضه على حقيبة وتمزيقها واستكمال تفتيش باقي الطاعنين والسيارة  ، هو إجراء صحيح قانوناً وتتفق والتطبيق القانوني السليم .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الحكومة: "قانون الإيجار القديم مذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم


وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

باختصار..أهم أخبار العرب والعالم حتى الظهيرة..استشهاد 61 فلسطينيا فى قصف مكثف على غزة..زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر توكارا جنوب غرب اليابان..كندا تسعى لإعفاء كامل من الرسوم الجمركية الأمريكية بمحادثات مع واشنطن

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة الامتحانات وإجاباتها

نجوم الفن ينعون أحمد عامر بعد رحيله المفاجئ


وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج

الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ"

3 أندية أوروبية تنافس الأهلى على ضم مصطفى محمد

الهلال لا يعرف الهزيمة ضد فرق أوروبا فى كأس العالم للأندية 2025

نقل جثمان الفنان أحمد عامر إلى سمنود لتشييع الجنازة اليوم

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية

زى النهارده.. منتخب الشباب يهزم هولندا ويتأهل لنصف نهائى مونديال الأرجنتين

جدول مباريات برشلونة فى الموسم الجديد من الدوري الإسباني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى