القبض على صاحب مخزن لبيعه مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القاهرة

مستلزمات طبية - أرشيفية
مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب مخزن بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر ، وحرر محضر بالواقعة.

 

نجحت حملة تموينية ، فى ضبط مالك مخزن تابع لشركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" لحجبه عن التداول عبارة عن( 4500 قطعة "جوانتى" – 550 قطعة سرنجة - 2500 كمامة –5 جهاز قياس ضغط الدم) بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

عمر جابر يتسلم شارة قيادة الزمالك بعد اعتزال شيكابالا


ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

صفقة محمد شريف تفتح أبواب الرحيل مُجدداً أمام وسام أبو على من الأهلى

لن تسير وحدك أبدًا.. جوتا يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رحيله

مفاوضات فى الأهلى لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر


طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟

محمد ياسر يُرحّب بتمديد عقده مع الأهلي قبل الرحيل على سبيل الإعارة

موجة الحر تضرب العمال والشركات فى أوروبا.. بلاغات عن انخفاض فى المبيعات بسبب انخفاض الإنتاج والاستهلاك.. والموظفون يطالبون بأيام عمل أقصر ومعدات واقية من الحرارة.. وتوقف القطارات وإغلاق المدارس من الخسائر

موعد انطلاق الموسم الجديد فى دورى الكرة النسائية بمشاركة 17 ناديا

قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

تحديث شامل.. جدول مواعيد قطارات الصعيد والإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى