ضبط طالب يروج المواد المخدرة عبر الفيس بوك فى البحيرة

مخدرات ـ أرشيفية
مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب حساب على الفيس بوك لإعلانه بيع وترويج المواد المخدرة.

وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة البحيرة، وعثر بحوزته على هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن مشاركات تتعلق بالترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة، وقد اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد الكاس مدرب منتخب الناشئين يحتفل بعيد ميلاده الـ60..اليوم

فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning يحقق 576 مليون دولار

البنك الأهلي يسافر للإسكندرية السبت المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد

حسام أشرف لاعب الزمالك ينتقل إلى سموحة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة

10 تغييرات فنية لأندية الدوري استعدادا للموسم الجديد


غادة عادل وأبطال وتر حساس 2 يبدأون تصوير أول مشاهد المسلسل 20 يوليو

وزارة الصحة توجه نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

عقوبات مشددة لمخالفة قانون ممارسة الحياة السياسية.. الحبس وغرامات تصل إلى مليون جنيه.. 500 غرامة المتخلف عن التصويت واسمه بالبيانات بغير عذر.. واحذر إتلاف أو سرقة صندوق الانتخابات أو التعدى على أعضاء اللجان

هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق فى تربية كلاب شرسة؟

استشهاد 16 فلسطينيا في غارات الاحتلال على النصيرات وغزة


وزارة التضامن تسلم أسر ضحايا حادث طريق المنوفية تبرعا بقيمة 38 مليون جنيه

الصحة تنشر أرقاما للرعاية الحرجة والعاجلة بديلا عن 137 بعد حريق السنترال

ميلود حمدى: المهمة صعبة وسأبذل أقصى جهد.. وجمهور الإسماعيلى الداعم الأول

سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف أبيض.. اعرف الحكاية

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

بعد إقالته بساعات.. انتحار وزير النقل الروسي داخل سيارته بضواحى موسكو

البنك الأهلى يطلب ضم مصطفى شلبى مقابل 35 مليون جنيه

مانشستر يونايتد يمنح برونو ودالوت راحة استثنائية بسبب وفاة جوتا

وائل كفوري يطرح "تك تك قلبي" ثانى أغنيات ألبوم "WK25"

القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرضا خاصا لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى