إحالة عامل مطبعة للجنايات بتهمة تزوير المستندات في الساحل

تزوير المستندات_أرشيفية
تزوير المستندات_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة قيامه بالتقدم بشهادة تخرج "مزورة" منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة، لاستخراج كارنيه النقابة، واستهداف المطبعة القائمة على عملية التزوير، كما أمرت النيابة باستعجال ورود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كانت  قسم شرطة الساحل  تلقي معلومات بقيام عامل بالتزوير في شهادات التخرج، وتردد أحد الأشخاص يوميًا على المطبعة التي يعمل بها، وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبالانتقال لمسكن المتهم تبين أنه يدعي ج.ا، عامل، ووجد بحيازته  شهادات  مزورة منسوب صدورها لإحدى الكليات وبستهداف مقر عمله في المطبعة، وتبين وجود عدة أجهزة مستخدمة فى تزوير المستندات وطباعتها، وقرص إلكترونى لتخزين البيانات به ملف يتضمن أرقام هواتف شخصية، وإيصالات مزورة.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو

أبرد مناطق الجمهورية.. سانت كاترين تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال


بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى


الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى