القبض على صاحب مخبز استيلائه على أموال الدعم بالقاهرة

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على أموال الدعم ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى ، لإستيلائه على مبلغ مالى قدره 23039 جنيه عن طريق إختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرف فى الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، وذلك من خلال تقرير اللجنة الفنية من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

جوارديولا: جاهزية مانشستر سيتي أولوية.. وسافينيو خارج الحسابات

الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح.. اعرف التفاصيل

كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري

تحت ستار تبرعات للخير.. القبض على "حازم" وبحوزته مخدارت بـ30 مليون جنيه بقنا

من شيكونجونيا لغرب النيل.. أمراض ينقلها البعوض تثير الذعر فى أوروبا


الداخلية تحرق حدائق الشيطان.. ضبط مخدرات بقيمة 795 مليون جنيه.. صور

محمد صلاح يزين قائمة أوفياء الدوري الإنجليزي قبل مواجهة نيوكاسل

زيزو يتصدر قائمة الأفضل في الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

فليك يحذر من قوة دفاع ليفانتى ويتحدث عن مقارنته مع جوارديولا

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة


إغلاق "الثقب الأسود" بالهرم بعد شكاوى مواطنين عن وجود متسولين.. صور

العمرة بدون وسيط.. تعرف على خدمات تطبيق "نسك عمرة"

كوكا يغيب عن افتتاح الدوري السعودي لأسباب غير فنية.. تعرف عليها

تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% حدا أدنى لإبداء رغبة الالتحاق بكليات الطب

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

تعليم الجيزة: البكالوريا نظام تعليمى مجانى مثل الثانوية العامة

قطع المياه 6 ساعات بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة مساء اليوم

جريمة قتل تقلب حياة نجلاء بدر وسط صراعات عائلية فى مسلسل أزمة ثقة

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيرة دمر 16 شاحنة محملة بالطعام متجهة إلى دارفور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى