ضبط شخص بتهمة تزوير الشهادات الجامعية ويبعها عبر الفيس بوك

تزوير-أرشيفية
تزوير-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب أعلن عن تزوير الشهادات عبر الفيس بوك، وبيع شهادات جامعية معتمدة.

وتبين أن مرتكب الواقعة "طالب، مقيم بمحافظة الشرقية"، حيث ضُبط بحوزته هاتف محمول يحتوى مشاركات ورسائل متبادلة بينه وأشخاص آخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية نظير مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان شخص نشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير شهادات جامعية معتمدة وشهادات خبرة بمقابل مادي فتم ضبطه.

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه مع الأندية إلى 2 يونيو المقبل

أحمد الأحمر أفضل لاعب فى مباراة الزمالك و وداد سمارة فى الكئوس الأفريقية لليد

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل


بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

استقبال رسمى ومباحثات ومؤتمر صحفى بين الرئيس السيسى ونظيره اللبنانى.. فيديو

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منفذ الإعلان المسيء من إحدى شركات الاتصالات


موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

إنفلونزا الطيور.. البرازيل تعلق صادرات الدجاج إلى الصين وأوروبا والأرجنتين

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

أمن الجيزة يفحص مشتبه بهم لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

برايتون ضد ليفربول.. سجل حافل يدعم محمد صلاح فى موقعة "فالمر"

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

الجزائري فريد الملالي يطلب مليون دولار للانتقال للزمالك

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والقناة الناقلة

الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 47 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى