لرواد محكمة الأسرة.. حال تعرضك للسب والقذف قدم بلاغا قبل مرور 3 أشهر

محكمة الأسرة_ارشيفية
محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

قال محمد حمدي المحامي المختص بالقانون الجنائى، المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و274 و277 و279 و293 و303 و306 و308، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

وتابع حمدي فى حديثه لـ" اليوم السابع": حال التعرض لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علم المجني عليه بشرط إثبات المجني عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام، وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد "المتضرر" إرسال محام، فيجب أن يكون معه توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.

وأضاف المختص بالشأن الأسري:"لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، هذا مع ملاحظة هامة أن الاختصاص يكون للمحكمة الاقتصادية في جريمة السب والقذف عن طريق التواصل الاجتماعي، وهذا طبقا  لقانون المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008، وتختص الدوائر الإبتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة .

وأكد، أن جريمة السب تشمل كل سب لا يبني على إسناد واقعة معينة بل تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، مثال على ذلك السب بالأم أو الوالد أو شيء يتضمن خدش للشرف والاعتبار.

وأضاف المحامي: جريمة القذف، تنص على أن كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، مشيرا إلى أنه يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مثال ذلك بأن يرمي شخص آخر بجريمة الزنا.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

ذكرى 30 يونيو.. حينما انتصرت إرادة الشعب وانتصر الأمن على الإرهاب.. وزارة الداخلية تعيد لمصر هدوءها من الميادين إلى الإنجازات.. إحباط الاغتيالات والتفجيرات.. والتمهيد للمشروعات والإنجازات بالجمهورية الجديدة

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين

ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟

الطقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة


اللجنة الفنية تناقش خطة أسامة نبيه استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للشباب

أرقام لا تفوتك من رباعية بي إس جي ضد إنتر ميامي في مونديال الأندية

إنتر ميلان يتحدى فلومينينسي فى قمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

أوسكار يتابع الاختبار الفني والبدني لحكام معسكر الـ"VAR" من أمريكا عبر الزوم


موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ فى ربع نهائى مونديال الأندية

وفاة شخص سقط من عقار سكنى فى السلام

فلامنجو ضد البايرن.. هارى كين يضيف الرابع للبافارى "فيديو"

مولودين من 48 ساعة.. مسعد ويحيى أصغر أسدين فى حديقة حيوان بنى سويف "فيديو"

أحمد حسام: الزمالك لن يقف على زيزو.. وعبد الله السعيد صعب يتعوض

إيهود باراك: إنهاء الحرب على غزة أمر بالغ الأهمية

أخبار × 24 ساعة.. الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

أحمد حسام: هعرف أثبت نفسى فى الزمالك.. ومابلولو وماييلى أصعب مهاجمين

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى