تعديلات حكومية على قانونى ضريبة الدمغة والدخل أمام "خطة النواب" غدًا

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتبت نور على
 

الحكومة : انتهاء وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن  تداول الاوراق المالية بالبورصة خلال ايام  اهم اسباب التعديلات

 

مشروع القانون راعى  التميز فى  المعاملة الضريبة بين الاوراق  المقيدة بالبورصة وغير المقيدة  للتشجيع على القيد فى البورصة

 

فرض ضريبة دمغة على البائع والمشترى غير المقيم 25و1% وعلى المقيم 5,% من اجمالى قيمة البيع

 
 
تناقش لجنة الخطة  والموازنة بمجلس النواب غدا، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان  بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر  بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
 
واشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية الاسباب التى دعتها الى التقدم بمشروع القانون هو قرب انتهاء فترة وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية بالبورصة والتى تنتهى فى 16/5/2020 حيث صدر القانون رقم 96لسنة 2015  بوقف الضريبة على الارباح الراسمالية  الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية  المقيدة بالبورصة لمدة عامين ثم صدر القانون رقم  76 لسنة 2017بان يستمر هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات اخرى نتهى فى 16/5/2020
 
وكشفت المذكرة الايضاحية عن ان وزارة المالية  عقدت عدة لقاءات مع المسئولين  والمختصين فى مجال سوق الاوراق المالية ونتيجة للدراسات التى قامت بها الوزارة تم اعداد مشروع القانون على اساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 25و1 فى الالف وتحمل المشترى غير المقيم   ضريبة دمغة 25و1فى الالف  وذلك من اجمالى قيمة البيع ولا يكون اى منهما خاضعا للضريبة على الارباح الراسمالية المقررة  بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير
 
وتضمن ايضا تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 5,. فى الاف وتحمل المشترى المقيم 5,.فى الالف وذلك من اجمالى قيمة البيع مع خضوع اى منهما للضريبة على الارباح الراسمالية  المقررة  بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير
 
وراعى مشروع القانون التميز فى الضريبة بين الاوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية المصرية والاوراق غير المقيدة  بها للتشجيع على القيد فى البورصة
 
ولتقرير  هذه الاحكا تم النص بالمادتين الاولى والثانية من مشروع القانون على تعديل بعض احكام قانون  ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك على النحو الاتى
 
1- استبدال  نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة  ليقرر فرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها  سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى
 
 25و1 فى الالف  يتحملها البائع غير المقيم  و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم
 
5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم
 
على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير
 
2- تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل  الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك فى المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا  لتقرير الاحكام الاتية
 
-يتحدد وعاء توزيعات الارباح الراسمالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم  الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجارى  والصناعى وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع
 
 
 
-يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المحققة فى مصر خلال السنة 10% يخفض الى 5%  اذا كانت الاوراق مقيدة ببورصة الاوراق المالية
 
- يكون سعر الضريبة على الارباح الراسمالية 10% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق  المالية  اما اذا كانت الاوراق غير مقيدة فى  البورصة فان الارباح الراسمالية تخضع للاسعار العادية فى قانون ضريبة الدخل
 
- بيان طريقة حساب الارباح الراسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية المحققة  فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر  بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة
 
وتضمن مشروع القانون الزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك كما تلتزم هذه الجهات باخطار المصلحة ببيان تفصيلى  باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام
 
واذا اسفر البيان التفصيلى   عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فى نهاية العام فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر  الى السنة او السنوات التالية اما اذا اسفر هذا البيان عن ان الممول حقق ارباحا راسمالية صافية فيعاد حساب الضريبة على اساس اجمالى الارباح الراسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق ادؤاها خلال السنة
 
ويلزم مشروع القانون المصلحة بان تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة  بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك
 
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون اضافة فقرة جديدة  للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005  لتقرر عدم  سريان الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة  على الارباح الراسمالية  التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات
 
ا
 
ونصت المادة الرابعة على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية تضاف  للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة  على الارباح الراسمالية  التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات
 
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية2021
 
ونصت المادة الخامسة على الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون
 
ونصت المادة السادسة   على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إنبى: حصل تضارب فى تصريحات عبد الناصر والشريعى

الأمم المتحدة: نرفض تهجير الغزيين ومستعدون لإغاثة السكان حال توفر الممرات الآمنة

الشركات الكندية تنوع تجارتها للحد من آثار حرب التعريفات الجمركية الأمريكية

الداخلية تتصدى لمخالفات النقل الثقيل وتجاوز السرعة لمنع حوادث الطرق

إندونيسيا: حملة دبلوماسية في أمريكا لخفض الجمارك على مواردها الطبيعية


انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66

مدبولى يرد على شائعات حرق الحكومة لسنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق وغير منطقى

تأجيل مباريات ليفربول أمام آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إبراهيم سعيد يبكى فى أول ظهور له بعد الخروج من السجن: عايز حقى.. فيديو

الحوثيون: استهدفنا السفينة "إترنيتى" بزورق مسير و6 صواريخ باليستية


إلغاء قرار هبوط ليون الفرنسي لدوري الدرجة الثانية

77 مترشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ فى خامس أيام فتح باب التقدم

إنقاذ 5 من طاقم سفينة شحن تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

10 محظورات حددتها الهيئة الوطنية فى دعاية المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي

روسيا: نتوقع استمرار الحوار مع واشنطن رغم تصريحات ترامب الأخيرة

زيزو يحتفل مع السقا بعرض فيلم "أحمد وأحمد" فى دبى.. صور

البوستر الرسمى لفيلم درويش لـ عمرو يوسف والدول العربية تستقبله 28 أغسطس

"AI" يضع ايلون ماسك في موقف حرج بسبب تعليقات معادية للسامية.. تفاصيل

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على شهداء "الدائرى الإقليمى" و"سنترال رمسيس"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى