ضبط شخص يدرب كلبا مفترسا على قتل الحيوانات الأليفة ببنى سويف

تعذيب كلب_أرشيفية
تعذيب كلب_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت أجهزة الأمن، بمديرية أمن بنى سويف، من ضبط عاطل "مسجل خطر"، ظهر في أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بتدريب كلب مفترس على قتل وافتراس الكلاب والقطط الأليفة بالشوارع.

وبجمع المعلومات، وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى شخصية الشخص الذى ظهر في مقطع الفيديو، عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم بالإضافة إلى الكلب المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.

ونصت المادة 355 من قانون العقوبات المصرى على أن يعاقب بالحبس مع الشغل: أولاً: كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.

 

ثانيًا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

 

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

 

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

 

وعند صدور قانون العقوبات عام 1937 نص المشرع على تغليظ وتشديد العقاب على هذه الجريمة 1937، نظرًا لما كان يقوم به بعض الفلاحين فى القرى والأرياف من قتل حيوانات الآخرين للانتقام.

 

وفى عام 1982 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

 

ثانيًا: قانون البيئة

لم يعط قانون البيئة اهتمامًا يذكر بالحيوانات سوى ما جاء بالمادة 28 منه ولم يساير قانون العقوبات التى جاءت نصوصه التى تعاقب على قتل أو إيذاء الحيوانات شديدة ومغلظة العقوبة إلى حد كبير واقتصر دور القانون على أنواع محددة من الطيور والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى تنظيم عملية الصيد التى لم يجرمها تماما القانون من الأماكن المسموح الصيد فيها وشروط إصدار الترخيص.

 

تنص المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه: "يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning يحقق 576 مليون دولار

معلومات عن محاكمة المتهمين بقضية خلية المطرية.. بعد نظر أولى الجلسات

البنك الأهلي يسافر للإسكندرية السبت المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد

حسام أشرف لاعب الزمالك ينتقل إلى سموحة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة

10 تغييرات فنية لأندية الدوري استعدادا للموسم الجديد


سيدة تطالب زوجها بنفقة 50 ألف جنيه بعد شهر زواج بمصر الجديدة.. التفاصيل

غادة عادل وأبطال وتر حساس 2 يبدأون تصوير أول مشاهد المسلسل 20 يوليو

وزارة الصحة توجه نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

استكمال عمليات تبريد حريق سنترال رمسيس.. صور

موسم باريس سان جيرمان المثالى يهدد حلم ريال مدريد المونديالى


مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء

اتحاد بنوك مصر: استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء

بعد عام على استشهاده فى غزة.. العثور على رفات اللاعب رامز الكفارنة

تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر لجلسة 7 أكتوبر المقل للاطلاع

شركات المحمول: تأثير حريق سنترال رمسيس قيد التقييم.. وفرق الدعم تتابع

تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية اللجان الإدارية لجلسة 4 أكتوبر للاطلاع

رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين

حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

المواد الأساسية والتخصص بالصف الثانى الثانوى بالبكالوريا وفق المسارات الأربعة

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين صيدلى وصاحب عقار بسبب "يافطة".. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى