سقوط صاحب شركة بحوزته 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالأزبكية

سلع غذائية - أرشيفية
سلع غذائية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية القاهرة، القبض على صاحب شركة بحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر فى الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت حملة تموينية، فى ضبط مالك شركة لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية  لحيازته (5,330 طن سلع غذائية "قمر الدين –قراصية – الزبيب - مشمشية") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواقمدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إنبي يرحب بعودة وادي دجلة قبل مباراة اليوم: "الدوري بينور برجوع الغزلان"

الإسماعيلى يحصل على موافقة هيئة قناة السويس على استضافة مباريات الدراويش

محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية.. تضم 4 أرصفة بحرية وتستقبل مئات السائحين من مختلف الجنسيات.. وتستقبل أكثر من 8000 سائح فى ذات الوقت.. وتُقدم أفضل الخدمات.. صور

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

أقباط المهجر وصوم العذراء مريم.. الحفاظ على صيغ الصلاة القبطية مع ترجمة وشرح بلغة البلد.. حملات لإطعام الفقراء وتوزيع طرود غذائية على المحتاجين.. مدارس الأحد وجلسات الثقافة تلعب دورا فى نقل التاريخ للأجيال


هدف ودموع ووفاء.. محمد صلاح يتألق فى ليلة استثنائية بالدوري الإنجليزي.. ملك ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويدخل نادي عظماء البريميرليج أمام بورنموث.. ويقترب من إنجاز تاريخي غير مسبوق للأجانب

غلق شارع 26 يوليو لتنفيذ مونوريل وادى النيل -6 أكتوبر.. اعرف تحويلات المرور

جورج كلوني ولاري ديفيد فى صراع خفى على صداقة أوباما.. والرئيس السابق يضحك فى الخفاء

طبيب الأهلى يكشف موعد مشاركة إمام عاشور في المباريات

مواعيد مباريات اليوم السبت.. السيتي يواجه ولفرهامبتون وبرشلونة ضد مايوركا


جامعة القاهرة الأهلية تطلق التسجيل الإلكترونى لبيانات الطلاب تمهيدا لإبداء الرغبات

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

مانشستر سيتي يتسلح بـ عمر مرموش في معركة استعادة عرش الدوري الإنجليزي

بايرن ميونخ يصطدم بطموح شتوتجارت في نهائي السوبر الألماني 2025

5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

جريزمان على أعتاب قائمة تاريخية في الدوري الإسباني

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مستشار الأمن القومي السابق: ترامب لم يخسر لكن بوتين فاز بوضوح

العين يواجه البطائح في افتتاح الدوري الإماراتي.. والإصابة تهدد مشاركة رامي ربيعة

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى