السجن المشدد 5 سنوات لمتهمة بالتزوير والاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من جهة عملها

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، بمعاقبة المتهمة "إلهام.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية، والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف من جهة عملها. صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمى ومحمود عبدالرشيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمة أنها ليست من أرباب الوظائف العمومية، قلدت بواسطة غيرها خاتم إحدى الشركات المساهمة، وتوقيعات الموظفين المختصين بتلك الشركة،  وقامت باستعمالها بأن مهرت بها المصادقات محل الاتهام وكذا التوقيعات التي نسبتها زورا لتلك الشركة .
 
كما اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة،  بأن أحدث المجهول بالبيانات و اجبة الإثبات فاصطنعها بالكامل علي غرار المحررات الصحيحة،  الصادرة من تلك الشركة فوقعت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك والمساعدة. وبددت المبالغ المالية التي بلغت قيمتها مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها والمسلمة إليها  علي سبيل الأمانة .

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الزمالك يكثف مفاوضاته مع بتروجت لضم حامد حمدان

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

ردود أفعال رائعة من الجماهير والفنانين بعد ظهور الزعيم عادل إمام


دفن جثمان والدة هبة عبد الغني فى المنوفية والعزاء بالحامدية الشاذلية

ريال مدريد يتصدر سباق أرباح كأس العالم للأندية.. والهلال العاشر

تعرف على موقف الأهلي من عودة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي

الزمالك يبدأ اليوم فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة يانيك فيريرا


تنسيق 2025.. 22 برنامجا أكاديميا متخصصا فى 9 كليات بجامعة حلوان الأهلية

السيطرة على حريق محدود بمنزلين بقرية منصورة نامول بطوخ دون خسائر بشرية

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

بعد أحمد وأحمد.. فيلما الشاطر والجواهرجي ينافسان في موسم صيف 2025

تنسيق التمريض.. فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2025-2026

أمريكا تتحدى المكسيك في صدام كلاسيكي على لقب الكأس الذهبية 2025

ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى