السجن المشدد 5 سنوات لمتهمة بالتزوير والاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من جهة عملها

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، بمعاقبة المتهمة "إلهام.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية، والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف من جهة عملها. صدر القرار برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمى ومحمود عبدالرشيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمة أنها ليست من أرباب الوظائف العمومية، قلدت بواسطة غيرها خاتم إحدى الشركات المساهمة، وتوقيعات الموظفين المختصين بتلك الشركة،  وقامت باستعمالها بأن مهرت بها المصادقات محل الاتهام وكذا التوقيعات التي نسبتها زورا لتلك الشركة .
 
كما اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة،  بأن أحدث المجهول بالبيانات و اجبة الإثبات فاصطنعها بالكامل علي غرار المحررات الصحيحة،  الصادرة من تلك الشركة فوقعت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك والمساعدة. وبددت المبالغ المالية التي بلغت قيمتها مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها والمسلمة إليها  علي سبيل الأمانة .

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرارات النيابة فى واقعة سرقة شقة نوال الدجوى.. تعرف عليها

الغندور حكما لبتروجت وسيراميكا بكأس عاصمة مصر.. ويوسف للطلائع والإسماعيلى

كيف استولى متهم علي بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين؟

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالفيوم ونفوق 5 آلاف كتكوت


فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل


الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

جاهزية رمضان صبحى لمواجهة صن داونز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وفانز الكاميرونى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الزمالك يسدد 2 مليون يورو فى 5 أيام لإنهاء أزمة إيقاف القيد

كل ما تريد معرفته عن غياب عبد الله السعيد عن معسكر الزمالك بالإسماعيلية

هل تنتهى "العداوة المصطنعة" بين الأهلي والإسماعيلى بعد إلغاء الهبوط؟

إنفلونزا الطيور.. البرازيل تعلق صادرات الدجاج إلى الصين وأوروبا والأرجنتين

وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى