النيابة تستعجل تقرير اللجنة الأثرية حول واقعة ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تمثال أثرى

اثار_أرشيفية
اثار_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

امرت نيابة النزهة، باستعجال تقرير اللجنة الاثرية، المشكلة لمعاينة تمثال آثري ضبط بحوزة 4 أشخاص، وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تلقى إخطاراً من مباحث قسم شرطة النزهة يفيد بضبط 3 سيارات حال توقفهم بجانب الطريق وضبط مستقليها 4 أشخاص لإثنين منهما معلومات مسجلة.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على تمثال ذهبي اللون على هيئة جمل "يشتبه في أثريته" - مبلغ مالي 190 ألف جنيه - 6 هواتف محمول "تحوي مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الإتجار، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة التماثيل.

ويتضمن قانون حماية الآثار بعد تعديله العديد من العقوبات للأعمال غير المشروعة الخاصة بالآثار وهي:

1- يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، على كل من هرب أثرًا إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

2- يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.

3- وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

4- ونص مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثر منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم في هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

5- وتكون العقوبة في البندين السابقين، السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

6- وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أية جريمة، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

7- كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

8- ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه، ومن استولى أيضا على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

9- كما نص مشروع القانون على أنه في جميع الأحوال يُحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.

10- وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام (ولو في الخارج) بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.

11- ونص مشروع القانون على أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

12- كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.

ومنح مشروع القانون صفة الضبطية القضائية لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية، ورؤسائهم المتدرجين، وذلك فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصر تدين استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

وهبي يعلن تشكيل المغرب لمواجهة منتخب الشباب في أمم أفريقيا

الأهلي يتوج بدوري السوبر لكرة السلة سيدات على حساب سبورتنج

الصحة الفلسطينية: غزة دخلت المرحلة الخامسة من المجاعة و60 ألف طفل مهددون بالموت


رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب

الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية

ياسمين رئيس تقابل يسرا فى فيلم "الست لما" بعد عيد الأضحى


القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

عشان النهارده مميز.. طاقة اليوم تحثك على الصبر والسعى وراء طموحك.. والكون يبعث لك برسائل حسب برجك الفلكى.. الثور عليه بالتحلى بالصبر والجوزاء يعاود التواصل مع أصدقائه القدامى والحوت مكافأة فى انتظاره

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..الأونروا تحذر من تفشى الجوع فى غزة..فرنسا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعى للأطفال دون سن 15 عاما..قناة أمريكية: تبدد الآمال فى لقاء بوتين وزيلينسكى فى تركيا

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

أورلاندو ينافس كايزر تشيفز على ضم مهاجم بيراميدز فى الميركاتو الصيفى

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم..15 مايو 1948.. أربع طائرات مصرية فى طريقها إلى تل أبيب بعد إعلان قيام إسرائيل بساعات وجولدا مائير: «سيأتى اليوم الذى يقبلنا فيه العرب على ما نحن عليه»

حج الجمعيات: غرفة عمليات لتنفيذ موسم حج ناجح.. وأول فوج يغادر للمدينة 18 مايو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى