غرفة القاهرة تشيد بقرارات الوزراء بإزالة غرامات تأخير الإقرارات الضريبية

أحمد الزينى ،عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية
أحمد الزينى ،عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية
كتبت سماح لبيب

أشاد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة مواد البناء، بقرار مجلس الوزراء التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بتأخير الإقرارات الضريبية فى المحاكم منذ الـ10 سنوات الماضية خاصة أن الغرامات كانت تعادل قيمة الضريبة المستحقة على التجار، لافتًا إلى أن القرار سيساهم فى التسهيل على التجار والممولين وتخفيف أعباء كثيرة عليهم خاصة خلال تلك المرحلة التى تمر بها البلاد بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما أكد الزينى، أن القرار سيرفع من إيرادات الدولة بعد تشجيع التجار على دفع متأخراتهم بدون فوائد والتى كانت تقدر بآلاف الجنيهات، وناشد الزينى جموع التجار سرعة سداد المستحقات الضريبية عليهم والاستفادة من المميزات التى وضعها مجلس الوزراء فى قراراته الجديدة.

ونص المشروع الجديد على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى:

1. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).

 

3. (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

الأرصاد: أجواء باردة ونشاط رياح يزيد برودة الطقس والصغرى بالقاهرة 13 درجة

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها


معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

تفاصيل تعاون هيدى كرم مع محمد سعد لأول مرة فى عيلة دياب عالباب

الطقس اليوم.. أجواء شتوية أمطار واضطراب بالملاحة والصغري بالقاهرة 13 درجة

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا


اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

تسويق محمود جهاد فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

المصري ينتظر رداً من أحمد عيد لحسم تجديد تعاقده مع النادي

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم

مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 4-4 في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

سيف زاهر: توروب رفض رحيل عابدين وعبد الله.. وهيثم تلقى عرضا من الدورى البرتغالى

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى