غرفة القاهرة تشيد بقرارات الوزراء بإزالة غرامات تأخير الإقرارات الضريبية

أحمد الزينى ،عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية
أحمد الزينى ،عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية
كتبت سماح لبيب

أشاد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة مواد البناء، بقرار مجلس الوزراء التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بتأخير الإقرارات الضريبية فى المحاكم منذ الـ10 سنوات الماضية خاصة أن الغرامات كانت تعادل قيمة الضريبة المستحقة على التجار، لافتًا إلى أن القرار سيساهم فى التسهيل على التجار والممولين وتخفيف أعباء كثيرة عليهم خاصة خلال تلك المرحلة التى تمر بها البلاد بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما أكد الزينى، أن القرار سيرفع من إيرادات الدولة بعد تشجيع التجار على دفع متأخراتهم بدون فوائد والتى كانت تقدر بآلاف الجنيهات، وناشد الزينى جموع التجار سرعة سداد المستحقات الضريبية عليهم والاستفادة من المميزات التى وضعها مجلس الوزراء فى قراراته الجديدة.

ونص المشروع الجديد على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى:

1. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).

 

3. (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ودّع الجميع برسالة مؤثرة قبل رحيله.. بث مباشر من أمام منزل محامى الزقازيق

اليوم.. انطلاق بطولة العالم لتنس الطاولة بمشاركة المنتخب المصرى

بيان أممى: الاشتباكات المسلحة فى طرابلس تعكس الفشل فى حماية المدنيين

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

عمرو دياب يطرب الجمهور بميدلى أغانى قديمة بحفله فى التجمع


إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع الصفقات المحلية لتدعيم الفريق

أفكار ضد الرصاص.. عادل إمام بين زعامة الفن ومعركة الوعي

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

الأمم المتحدة: نضغط بشدة على إسرائيل لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة


جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

أسرة عبد الحليم حافظ: مفيش دليل مادى واحد على زواجه

اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص

فوز سيدات الأهلى على أبيدجان الإيفوارى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

فيلم سيكو سيكو يحقق 171 ونصف مليون جنيه إيرادات

مدرب يوفنتوس: لا توجد مباريات سهلة بالدوري الإيطالي

ريال مدريد يفتقد 3 نجوم أمام إشبيلية فى الدوري الإسباني

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى