غرفة القاهرة تشيد بقرارات الوزراء بإزالة غرامات تأخير الإقرارات الضريبية

أحمد الزينى ،عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية
أحمد الزينى ،عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية
كتبت سماح لبيب

أشاد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة مواد البناء، بقرار مجلس الوزراء التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بتأخير الإقرارات الضريبية فى المحاكم منذ الـ10 سنوات الماضية خاصة أن الغرامات كانت تعادل قيمة الضريبة المستحقة على التجار، لافتًا إلى أن القرار سيساهم فى التسهيل على التجار والممولين وتخفيف أعباء كثيرة عليهم خاصة خلال تلك المرحلة التى تمر بها البلاد بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما أكد الزينى، أن القرار سيرفع من إيرادات الدولة بعد تشجيع التجار على دفع متأخراتهم بدون فوائد والتى كانت تقدر بآلاف الجنيهات، وناشد الزينى جموع التجار سرعة سداد المستحقات الضريبية عليهم والاستفادة من المميزات التى وضعها مجلس الوزراء فى قراراته الجديدة.

ونص المشروع الجديد على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى:

1. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).

 

3. (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة

فات الميعاد الحلقة 16.. هل ستقع أسماء أبو اليزيد فى حب أحمد صفوت؟

سيريوس السويدى يترقب صفقة وسام أبو على: "لدينا نسبة فى إعادة البيع"

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق أسيوط الغربى


الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجزائر تحتفل غدا بالذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

ماركسي متطرف سيدمر نيويورك.. ترامب يجدد هجومه على زهران ممداني

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا


غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

مروان عطية يغادر اليوم المستشفى بعد إجراء جراحة الفتاق

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي

تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد فى الرطوبة تقترب من 100%

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى