حبس سائق وتاجر متهمان بتهريب سجائر مجهولة المصدر من ليبيا

سجائر - أرشيفية
سجائر - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس سائق وتاجر، لاتهامهما بتهريب كميات من السجائر مجهولة المصدر، من دولة ليبيا باستخدام سيارة، وبعجنا ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من السجائر.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، تفيد تورط " خيري.م" 39 سنة، سائق بالادارة الزراعية بالفرافرة – مقيم الفرارة – الوادي الجديد، و " محمود. م " تاجر – مقيم بني مزار – المنيا، بتهريب كميات كبيرة من السجائر (مجهولة المصدر) من دولة ليبيا، مستخدمان السيارة رقم ج ب ر /4939 ماركة شيفرولية خضراء اللون (قيادة الاول) وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر

وبمواجتهما اعترفا بتهربيهما للسجائر المضبوطة من دولة ليبيا لبيعها بالأسواق و المحلات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 523/2020 جنح القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".

لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها .

وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه "مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويستعرض الوضع الاقتصادى العالمى

حصاد الخير.. محصول الذرة الشامية فى المنوفية يحقق أعلى إنتاجية للفدان العام الحالى.. ومزارعون: إنتاج الفدان وصل من 25 إلى 30 طنا.. وكيل الزراعة: وفرنا الدعم الكافى وأسمدة مدعمة للمزارعين.. صور

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لـ20 سبتمبر .. اعرف السبب

مان يونايتد ضد آرسنال.. استبعاد هويلوند يفتح الطريق لميلان

هشام عباس وكايرو كافيه وفلكلور كازاخستان على مسرح محكى القلعة اليوم


وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور لاستئناف محاكمته

انتعاشة كبيرة فى مطروح والساحل الشمالى.. تدفق آلاف المصطافين والسياح لقضاء إجازة المصيف.. أجمل الشواطئ تقع على الخلجان.. ونسب الإشغال فى المنشآت المصيفية والفندقية في ارتفاع مستمر.. صور

ضبط 97156 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإدارية العليا تخفف عقوبة موظفين تسببا فى أزمة خزان مياه بمستشفى كفر الدوار

بكاء نيمار وإقالة مدرب سانتوس الأبرز بعد فضيحة السداسية


كولومبوس يخطر الأهلى بوصول القسط الأول من صفقة وسام أبو علي اليوم

قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام بشكل دائم

أستراليا: غرامة على شركة طيران لتسريحها عمالًا خلال جائحة "كوفيد-19"

تقليل الاغتراب.. آخر فرصة للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى.. تفاصيل

أوسكار رويز يرفض إلغاء قرار طرد محمد هاني بعد شكوى الأهلي

الأهلي يُخمد نيران 5 نجوم خوفاً من "فتنة الدكة".. اقرأ التفاصيل

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى