إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة ترويج 25 ألف لتر سولار مدعم بالسوق السوداء

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج بإحالة مسئول عن مخزن مواد بترولية للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى، لمحاولته بيع 25 ألف لتر سولار مدعم فى السوق السوداء. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل تانكات بالمخزن محل عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط بداخل المخزن كمية من السولار المدعم بلغت 25 ألف لتر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل أداء امتحان الرياضيات البحتة

ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال

يوم واحد على الظهور الأول لسائق حادث الطريق الإقليمى.. تعرف على عقوبته


تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية

المسابقات تسحب اليوم قرعة دوري القسم الثاني (ب) للموسم الجديد

فيريرا يطلب تقرير الرمادي ويقييم لاعبى الزمالك ميدانيًا قبل حسم مصيرهم

1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. تفاصيل

7 نجوم ارتدوا القميص 10 في تاريخ برشلونة قبل لامين يامال


اليوم.. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا

ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على مونتريال برباعية مثيرة.. فيديو

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

الاتحاد السكندري يفاوض الزمالك للتعاقد مع مصطفى شلبي وأحمد محمود

وزارة الصحة توجه 10 رسائل مهمة للحماية من المضاعفات الخطرة للموجة الحارة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى