الإدارية العليا: لا يجوز ترخيص السلاح للمتشردين والمرضى النفسيين

سلاح - ارشيفية
سلاح - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة " أن المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987 ، نصت علي أن " لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن يقل سنه عن 21 سنة ميلادية ، ومن حكم عليه بعقوبة جناية ، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم ، كما عددت المادة بعض الحالات المحكوم عليهم في المفرقعات والمخدرات والسرقة وغيرها .

وأضافت المحكمة أنه المادة تضمنت أيضًا لا يجوز منح الترخيص للمتشردين والمشتبه فيهم، والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وكذلك من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

وعدت أيضًا عدد من الحالات التى لا يجوز فيها الترخيص بسلاح، وهم من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية ، و من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية .

وأوضحت المحكمة ، أنه جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذ طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في المادة والذين لا ينطبق عليهم الترخيص .

ومنح المُشرع في قانون الأسلحة والذخائر لوزارة الداخلية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا بقرار مسبب، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن ، وأخضع تلك السلطة تحت رقابة القضاء .

جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنعة عن ترخيص حمل سلاح لأحد المواطنين بسوهاج ، وأقام المواطن الدعوى منذ عام 2003 ، وقضت محكمة الدرجة الأولي برفض الدعوى ، ثم أقام المواطن طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، الي أن صدر الحكم بإلغاء حكم الدرجة الأولي ، وقبول الطعن والغاء القرار ، وما يترتب عليه أثار أهمها تجديد الترخيص .

ولم يثبت بالأوراق أمام المحكمة ، أن الطاعن أساء استخدام السلاح المرخص به ، أو قام به مانع قانوني يحول دون تجديد الترخيص ، ومن ثم وجب الترخيص له .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، خالد جابر ، د.هشان السيد ، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة .

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تبدأ نظر 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة في انتخابات النواب

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا


وصول جثمان شقيقة عادل إمام لمسجد الشرطة ومحمد ورامى إمام أبرز الحضور

ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس

تاجر فواكه مسلم أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد الذي تصدي لهجوم سيدني؟

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية


الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد اليوم فى دورى سوبر السلة رجال

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

محمد شريف وياسين مرعى ينتظمان اليوم فى تدريبات الأهلى

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

اليوم الحكم على مدرس متهم بهتك عرض طالبة فى الطالبية

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى