مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بمنشأة القناطر

جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه، حيث صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بمنشأة القناطر بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهويته، وتبين أنه يدعى محمد. وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الوارده في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

اليوم.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات تصل لـ11 ألف ريال

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

"قوى النواب" تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة اليوم

برشلونة يستضيف فياريال فى احتفالية التتويج بالدوري الإسباني


النحاس يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي استعداداً لـ فاركو فى ختام الدوري

ذكرى رحيل عبد الله فرغلي.. أربع عقود من العطاء الفني بين المسرح والسينما

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

فرص للعمل فى مجال تربية المواشى بالأردن.. تعرف على التفاصيل

الشارقة الإماراتي يواجه ليون سيتي السنغافوري فى نهائي أبطال آسيا 2


نهضة بركان يقترب من لقب كأس الكونفدرالية بثنائية ضد نادي سيمبا.. فيديو

نيللى كريم وشريف سلامة ثنائية جديدة في السينما.. اعرف التفاصيل

كل ما تريد معرفته عن سعر أول سيارة كهربائية في مصر وموعد تصنيعها

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. مرموش يكتفي بـ76 دقيقة في نهائي كأس الاتحاد

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

حياة كريمة تحول "الغُريب" قرية البشوات بزفتى للأفضل.. مشروعات خدمية هامة تخرج للنور بقرية إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء في عهد الملك.. توصيل الغاز الطبيعي وشبكات ووصلات الصرف الصحي ومجمع خدمي نموذجي

دورتموند يكتسح هولشتاين بثلاثية.. وتعادل ماينز ضد ليفركوزن بالبوندزليجا

متحدث الوزراء: تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى مع افتتاح المتحف المصرى

مسئول إسرائيلى سابق: جيشنا يتمرغ فى طين غزة وسيغرق فى حرب بلا نهاية

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى