اليوم.. محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية تعاونية لأطباء الأسنان

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمة "ر.م" لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وأخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

كما زورا المتهمين محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.

وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكررًا على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يعقد جلسة خاصة مع ريبيرو لحسم مصير أحمد عبد القادر

زوج يتهم زوجته بالتزوير والاستيلاء على ملكية مسكن الزوجية.. التفاصيل

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

ترتيب الدوري الأمريكي قبل ظهور وسام أبو علي الأول مع كولومبوس كرو

تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع كهربائى فى العياط


الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل في غزة "تدمير منهجي" وتهجير قسري يهدد المدنيين

زى النهارده.. الأهلى يكتب التاريخ في الظهور الأول لمجموعات بطولة أفريقيا

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير

جدول ترتيب الدورى الممتاز..المصرى يتصدر


إيهاب توفيق وكنزى يقدمان أغنية الله عليك يا سيدى فى مهرجان القلعة (صور)

السكة الحديد تطلق غدا خدمة جديدة للركاب لتوفير راحتهم.. صور

الزمالك يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الإسماعيلية قبل مباراة مودرن سبورت

لامين يامال يكسر رقم فاتي التاريخي في الدوري الإسباني

دموع تختلط بابتسامة .. أطفال غزة الأيتام يحتفلون بتخرجهم رغم جراح الحرب "فيديو"

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. خطوات تسجيل الطالب بياناته ورغباته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى