حكم قضائى: لا يجوز ترخيص السلاح للمتشردين والمرضى النفسيين

أسلحة-أرشيفية
أسلحة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة " أن المادة ٧ من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987، نصت على أن " لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم، كما عددت المادة بعض الحالات المحكوم عليهم فى المفرقعات والمخدرات والسرقة وغيرها

وأضافت المحكمة أنه المادة تضمنت أيضًا لا يجوز منح الترخيص للمتشردين والمشتبه فيهم، والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وكذلك من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسي.

وعدت أيضًا عدد من الحالات التى لا يجوز فيها الترخيص بسلاح، وهم من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية، و من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية

وأوضحت المحكمة، أنه جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذ طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى المادة والذين لا ينطبق عليهم الترخيص .

ومنح المُشرع فى قانون الأسلحة والذخائر لوزارة الداخلية سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا بقرار مسبب، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وأخضع تلك السلطة تحت رقابة القضاء .

جاء ذلك فى حيثيات حكم إلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنعة عن ترخيص حمل سلاح لأحد المواطنين بسوهاج، وأقام المواطن الدعوى منذ عام ٢٠٠٣، وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، ثم أقام المواطن طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الى أن صدر الحكم بإلغاء حكم الدرجة الأولي، وقبول الطعن والغاء القرار، وما يترتب عليه أثار أهمها تجديد الترخيص .

ولم يثبت بالأوراق أمام المحكمة، أن الطاعن أساء استخدام السلاح المرخص به، أو قام به مانع قانونى يحول دون تجديد الترخيص، ومن ثم وجب الترخيص له .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، خالد جابر، د.هشان السيد، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على التفاصيل

بقيمة 3.8 مليون جنيه.. نفقة الأقارب سر الخلاف بين أرملة وعائلة زوجها بمصر الجديدة


انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

محمد صلاح يقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي

هل يُعد حكم استرداد التابلت من الطلاب بالمراحل التعليمية نهائيًا ولا يقبل الطعن؟

شوط ناري بين روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي.. فيديو

أتلتيكو مدريد يمطر شباك ريال بيتيس برباعية في الدوري الإسباني.. فيديو


الدفع أو الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيرا غامضا بسبب النفقة

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.. مستشفى طنطا العام صرح طبى كبير لخدمة أهالي المحافظة.. أشاد بها رئيس الوزراء.. والمحافظ: المستشفى تم تصميمها لتكون مركزاً علاجياً وتعليمياً يخدم قطاعاً واسعاً من أهالي الغربية.. صور

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل

الأهلي يرشح إبراهيم الكفراوي ممثلا عن النادي في رابطة الأندية بدلا من متعب

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

كيف يحسم صراع لقب الدوري المصري فى الجولة الأخيرة؟

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

اعتقال امرأة فى إيطاليا ألقت رضيعها فى المرحاض بعد ولادته

هل تكون مباراة الأهلي وفاركو الظهور الأخير لـ معلول بالقميص الأحمر؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى