حكم قضائى: لا يجوز ترخيص السلاح للمتشردين والمرضى النفسيين

أسلحة-أرشيفية
أسلحة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة " أن المادة ٧ من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987، نصت على أن " لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم، كما عددت المادة بعض الحالات المحكوم عليهم فى المفرقعات والمخدرات والسرقة وغيرها

وأضافت المحكمة أنه المادة تضمنت أيضًا لا يجوز منح الترخيص للمتشردين والمشتبه فيهم، والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وكذلك من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسي.

وعدت أيضًا عدد من الحالات التى لا يجوز فيها الترخيص بسلاح، وهم من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية، و من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية

وأوضحت المحكمة، أنه جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذ طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى المادة والذين لا ينطبق عليهم الترخيص .

ومنح المُشرع فى قانون الأسلحة والذخائر لوزارة الداخلية سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا بقرار مسبب، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وأخضع تلك السلطة تحت رقابة القضاء .

جاء ذلك فى حيثيات حكم إلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنعة عن ترخيص حمل سلاح لأحد المواطنين بسوهاج، وأقام المواطن الدعوى منذ عام ٢٠٠٣، وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، ثم أقام المواطن طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الى أن صدر الحكم بإلغاء حكم الدرجة الأولي، وقبول الطعن والغاء القرار، وما يترتب عليه أثار أهمها تجديد الترخيص .

ولم يثبت بالأوراق أمام المحكمة، أن الطاعن أساء استخدام السلاح المرخص به، أو قام به مانع قانونى يحول دون تجديد الترخيص، ومن ثم وجب الترخيص له .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، خالد جابر، د.هشان السيد، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انتهاء اليوم الأول لتصويت المصريين فى نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات النواب

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

الزمالك: لن نمانع رحيل عدي الدباغ فى انتقالات يناير

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا.. الشناوي في حراسة المرمى

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير


اعرف الرابط الرسمى للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024

العثور على جثتى المخرج روب راينر وزوجته وفتح تحقيق جنائى

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

محمد صلاح ومرموش ينضمان اليوم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل


الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

عيد ميلاد إنعام سالوسة ومسيرة 60 عاما.. من الأكورديون إلى ليالى الحلمية

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

%91 من القراء يطالبون بضبط شركات السياحة غير المرخصة بتهمة النصب على راغبى العمرة

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

ألافيس ضد الريال.. ألونسو: أظهرنا شخصية قوية أمام خصم صعب

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى