سقوط سيدتين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بالموسكى

حجز- ارشيفية
حجز- ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
تمكنت  الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من القبض على سيدتين كونتا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات السيدات بأسلوب النشل فى منطقة الموسكى. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير ماحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم،  تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من (إحدى السيدات) بإستبيان الأمر تم التقابل مع(ربة منزل) وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام (سيدتان مجهولتان "أدلت بأوصافهما التقريبية") بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بإسلوب "النشل"ولاذتا بالفرار.
 
 
وبتتبع خط سير هروب المتهمتين تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة").
 
 
وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقى المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.
 
وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهن بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة


فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

ملياردير نيجيري يتبرع بـ20.7 مليون دولار لموظفي إمبراطوريته التجارية


فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى