سقوط سيدتين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بالموسكى

حجز- ارشيفية
حجز- ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
تمكنت  الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من القبض على سيدتين كونتا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة متعلقات السيدات بأسلوب النشل فى منطقة الموسكى. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير ماحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم،  تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من (إحدى السيدات) بإستبيان الأمر تم التقابل مع(ربة منزل) وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام (سيدتان مجهولتان "أدلت بأوصافهما التقريبية") بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بإسلوب "النشل"ولاذتا بالفرار.
 
 
وبتتبع خط سير هروب المتهمتين تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة").
 
 
وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقى المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.
 
وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهن بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده

رئيس وزراء البرتغال ناعيًا جوتا: يوم حزين لرحيل من رفع اسم البلاد عاليًا

تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

رحيل مفاجئ يهز عالم كرة القدم.. مصرع دييجو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه فى حادث مأساوى بعد زفافه بـ 10 أيام.. دوري الأمم الأوروبية يرسم البسمة الأخيرة على وجه نجم الريدز.. والاتحاد البرتغالي ينعيه بكلمات مؤثرة

شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع


دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين


أكرم القصاص يكتب : غزة وسوريا ولبنان والتهجير.. تحولات باردة وانقلابات ساخنة

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

نص بيان 3 يوليو.. تضمن خارطة طريق غيرت مجرى تاريخ مصر.. حرر البلاد من "أخونة المؤسسات".. شارك فى إلقائه السيسى والقوى الوطنية.. شمل العبور للجمهورية الجديدة.. وأسقط حكم المرشد.. والفرحة عمت الميادين والشوارع

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الكيمياء للثانوية.. والتعليم: غير صحيح

مينا مسعود: أعمل على فيلم جديد عن شخصية فنية عالمية

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تتكهن بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى