سقوط شخصين لانتحالهما صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين بالأميرية

متهمين - ارشيفية
متهمين - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من القبض على شخصين لتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بمنطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بدائرة القسم تلاحظ لهم سير دراجة بخارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر  وأمكن استيقافها، وضبط مستقليها وتبين أنهما (موظف مفصول، عاطل "لهما معلومات مسجلة") وبحوزة أحدهم (2 هاتف محمول "مجهولى المصدر") وبصحبتهما قائدها.
 
وبسؤال الأخير قرر باستقلال المذكوران الدراجة البخارية صحبته عقب ادعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم واستيقاف المارة وتفتيشهم.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وأقرا بارتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
 
 
وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

جائزة بوشكاش 2025.. عمرو ناصر يحلم بتكرار إنجاز محمد صلاح

2025 THE BEST.. عثمان ديمبيلي يسعى لتحقيق الثنائية تحت أنظار محمد صلاح

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات


حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير

البطل الأسترالى أحمد الأحمد يوجه رسالة لأمه من المستشفى.. فيديو

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية


سيارة مجهولة تقتل شابا وتفر هاربة بطريق أجا بالدقهلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى