قانون العمل: 6 مبررات غير كافية لإنهاء عقد العامل

عمال - ارشيفية
عمال - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حالات إنهاء العقد مع العامل، وأيضا محظورات لا ينبغى أن ينهى العقد بسببها، ونصت المادة 118 على إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها.

وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.

أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.

بينما تحدثت المادة 119 عن استقالة العامل ، حيث لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت المادة 120 على، لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:

1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.

2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.

3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.

4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

6- استخدام العامل لحقه في الإجازات.

وأعطت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

وألزمت المادة 122 الطرف الذى ينهى العقد دون مبرر بتعويض الطرف الآخر، ونصت على إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فرحة وحزن فى يوم عاشوراء.. فرحة النبى بنجاة سيدنا موسى من فرعون.. حزن لاستشهاد سبط الرسول الإمام الحسين.. المؤرخون ذكروا مواضع الدفن: الجسد الطاهر دفن فى كربلاء والرأس الشريف طيف بها إرهابًا للناس

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

ياسر إبراهيم يقترب من إنهاء برنامج التأهيل قبل السفر مع الأهلى لتونس

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

4 قتلى و6 جرحى إثر انهيار مبنى سكنى فى باكستان


وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

المصرى يتدرب على شواطئ بور فؤاد لرفع اللياقة البدنية للاعبين.. فيديو

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

أنغام تفتتح النسخة الـ3 لمهرجان العلمين الجديدة وتحيى حفلا غنائيا 18 يوليو


هل يكرر وسام أبو على ممارسة الضغط على الأهلى على طريقة سيريوس السويدى؟

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

جنوب سيناء جنة البحر والصحراء.. رأس سدر والطور واحات هادئة لعشاق الاسترخاء.. شرم الشيخ ورأس محمد وجهتان عالميتان للغوص.. ودهب ونويبع وطابا لآلئ خليج العقبة.. ووادى فيران واحة خضراء بين الجبال.. صور

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

رحلة هادئة.. مواعيد قطار تالجو أسرع قطارات السكة الحديد الجمعة 4-7-2025

قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

جنش يقود حراسة مرمى الاتحاد السكندري بشكل أساسى فى الموسم الجديد

تحديث شامل.. جدول مواعيد قطارات الصعيد والإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى