مجلس النواب يوافق علي تعديلات قانون "شركات قطاع الأعمال" مبدئيا

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.
 
وكان النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، قد استعرض خلال الجلسة العامة، أبرز ملامح التعديلات القانونية علي قانون شركات قطاع الأعمال العام ، فيما نبه الدكتور علي عبد العال، علي النواب، بأهمية مراعاة اقتصاديات الوقت أثناء مناقشة مشروع القانون.
 
وانتظم مشروع القانون فى 6 مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.
 
و تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.
 
كما تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
وتضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.
 
وأورد مشروع القانون المعروض تعديلاً للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض فى رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك فى أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة فى شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات فى الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال لأعضاء الجمعية العامة.
 
 
 
وتطرقت التعديلات الواردة بمشروع القانون للمادة رقم (19) من القانون بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم (4) لسنة 2018، وتخفيض المدة الزمنية الواجب على لجنة التحقق من صحة التقييم إعداد تقريرها خلالها لتكون (30) يومًا بدلًا من مدة الـ (60) يومًا الحالية.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

دمار وتجويع.. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع فى غزة.. وجوتيريش يؤكد: ما يتعرض له الفلسطينيون تجاوز كل حدود البشاعة والقسوة.. ومفوض حقوق الانسان: حصار الاحتلال يفاقم المجاعة.. وهناك تدمير ممنهج لأحياء بأكملها

معلومات مهمة حول المرحلة الثانية للخدمات الإلكترونية للنيابة العامة

مانشستر سيتي يسعى للتغلب على أحزانه في مواجهة بورنموث اليوم

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها


إزاى تشترى أضحية من الجمال؟ .. اعرف الإجابة من تجار دراو بأسوان

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى مصر

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

الزمالك: متمسكون بالسعيد ولا صحة لتجهيز ملف مشترك مع بيراميدز بالمحكمة الرياضية

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا


الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it

بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل بسبب الحرب على غزة: سنتخذ إجراءات ضدكم

انتعاش سواق الأضاحي بالغربية قبل حلول عيد الأضحى.. إقبال المواطنين على الشراء من التجار والأسواق.. سعر الضأن يتراوح بين 190 و 220 جنيها للكيلو قائم.. وكيلو البقرى والجاموسى يصل لـ185جنيها .. صور

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

لامين يامال يرتدى الرقم 10 ويوقّع عقدا تاريخيا مع برشلونة فى عيد ميلاده الـ18

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

التعادل السلبى يحسم مباراة العين ضد عجمان فى الدورى الإماراتى

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى