تعرف على شروط "الأعلى للإعلام" لتأسيس المواقع الإلكترونية

المجلس الاعلى للاعلام -صورة ارشيفية -
المجلس الاعلى للاعلام -صورة ارشيفية -
كتب محمد السيد

حددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط إنشاء المواقع الالكترونية، حيث جاء فى اللائحة أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكترونى للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكترونى (الصفحة أو الرابط أو التطبيق ) الذى يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية والتى تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت ) داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

وأوضحت اللائحة أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية الحق فى تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما يُشترط فى المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن يأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، ويجب ألا يقل رأس مال الموقع الإلكترونى عن مبلغ مائة ألف جنيها مصريا.

و لفتت اللائحة إلى أن يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانونى يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكترونى، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التى يُبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان ميزانيته، ومحله القانونى، ومكان بثه، ونوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسين ألف جنيهًا مصريًا.

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الترخيص مُتفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لياو يقود تشكيل ميلان الرسمي ضد باري في كأس إيطاليا

أحمد السقا ومروان حامد ومنة فضالى فى عزاء تيمور تيمور

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

الاتحاد السكندري يفتقد جهود محمود علاء أسبوعين بسبب الضامة

إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وهتك عرضه بالشرقية للمفتى


وزارة الداخلية تضبط راقصة تبث فيديوهات خادشة بحوزتها حشيش

الصفقة السابعة.. الأهلي يضم عزة الفولي لتدعيم فريق الكرة النسائية

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

الداخلية تعيد شخصا من ذوى الهمم إلى أسرته بمركز سنهور فى الفيوم

ضبط مرتكبى مشاجرة أمام كافيه شهير بكورنيش سيدى جابر بالإسكندرية


تشكيل نارى لقمة مان يونايتد ضد أرسنال فى الدوري الإنجليزي.. وسيسكو بديلا

جايين فى سباق نشد سوا.. اعترافات المتهم الثالث بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

الكوبرى العملاق.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر بعد اكتماله.. صور

محمد صلاح: علاقتي بـ فان دايك استثنائية.. ولحظة التتويج بالدوري لا تُنسى

ننشر تقرير معاينة حريق مستشفى حلوان بعد سيطرة رجال الإطفاء على النيران.. صور

مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح غدا

ضبط سيدة لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى

تقليل الاغتراب.. غدا آخر موعد للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى