القضاء الإدارى: شطب "اتحاد الشركات" مشروط بثبوت عجزه عن تحقيق غرضه

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، أن المادة (200) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تنص على أن (يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة فى عدة حالات)، منها انقضاء الشركة المنشا بها الاتحاد ،  صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله، إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذى أنشىء من أجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا الغرض .

جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لدعوى إحدي شركات النقل البرى والبحري ، وتأييد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، لعدم سداده الاقساط الخاصة بثمن الأسهم الخاصة به .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل الشامى، وخالد كرم .

وثبت للمحكمة، أنه تم انشاء اتحاد العاملين المساهمين بإحدي شركات الاشغال البحرية ، بغرض شراء وتملك الاسهم المشتراه من شركة للنقل البحرى والبرى، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين عام 1998، الا ان الاتحاد عجز عن سداد الأقساط الخاصة بثمن الاسهم ، ولم يسدد سوى  قسط واحد من الاقساط السنوية ، بالرغم من مرور اكثر من ثلاثة عشر عاما على عقد الشراء ، مما حدا بأعضاء الاتحاد الى التقدم لمجلس ادارته طالبين عقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى حل الاتحاد .

بالفعل تم عقد الجمعية عام 2011 والتى قررت حل اتحاد العاملين المساهمين بشركة الاشغال البحرية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بابلاغ الهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية) بشطب الاتحاد، على ان يعتبر فى حالة تصفية بعد الشطب ، وقد اعلن هذا القرار على اعضاء الجمعية حيث وافقوا عليه بالاجماع وباغلبية اكثر من ثلاثة ارباع عدد الاصوات الممثلين فيها.

 

و اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار المطعون فيه رقم 58 لسنة 2014 بالموافقة على حل وتصفية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وشطبه من سجلات الهيئة منذ عان 2011.

 

ورأت المحكمة أن أسباب الحل قائمة علي أسس سليمة ، الا وهى صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بالحل ، وثبوت عجزه عن تحقيق الغرض الذى أنشىء من اجله الامر الذى  تقضى معه المحكمة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند قانونى يدعمها .

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا ضخما بمهرجان العلمين الجديدة

طرق عديدة للوقاية من الحرائق بسبب الماس الكهربائى

لايبزيج فى ضيافة بايرن ميونخ فى افتتاح الدوري الألماني الليلة

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

محمود جهاد يستفسر عن سر استبعاده من حسابات فيريرا


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

غدًا.. انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى لطلبة النظام الجديد

وزارة الصحة: توقيع 3 اتفاقيات بـ36 مليون يورو لدعم تصنيع اللقاحات.. تخصيص 3.6 مليار جنيه لدعم مبادرات علاج الأورام.. وتراجع معدلات الإصابة بالإيدز لأقل معدلاتها.. ومكافحة مرض السكرى بحملات الرصد والتشخيص المبكر

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الجمعة 22-8-2025

مصرع 3 وإصابة 4 فى انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج


أحمد ربيع يقترب من الظهور الأول أمام فاركو

حكاية أشهر لوحة فى متحف محمود سعيد بالإسكندرية.. لوحة "زانيرى" أشهر مصور إيطالى ولد وعاش بعروس البحر المتوسط.. وخبير: عبقرية الأداء الفنى وتمازج الألوان الطبيعية للبشرة والملابس وسميت منطقة كلمبة باسمه.. صور

مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025

انفجار مقاتلة أمريكية فى مطار ماليزيا

14 عاما على رحيل كمال الشناوى.. دخل قائمة أفضل 100 فيلم بـ6 أفلام

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى