القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بالمطرية

متهمين - ارشيفية
متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى  القبض على  عناصر تشكيل عصابى  تخصص فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالمطرية.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية ، بقيام 3 عاطلين  بتكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 90جرام - سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب  (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وإقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط  المركبات المستولى عليها بمكان إخفائهم، حيث أقروا بتصرفهم فيها بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" بمنطقة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية مُقابل التحصل على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

مصطفى حجاج يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "يا بتاع النعناع"

مصادر للقاهرة الإخبارية: لا سبيل لخروج المحتجزين إلا المفاوضات على أساس مقترح ويتكوف

حياة كريمة فى البلد.. تجهيز وتشغيل 10 وحدات صحية ببنى سويف.. توريد تجهيزات طبية وغير طبية لـ10 وحدات أخرى.. افتتاح 4 وحدات لذوى الهمم بـ 4 مراكز.. والشريف أول وحدة طب أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.. صور

محمد صلاح: الموسم الماضى كان الأفضل فى مسيرتى.. وهذه نصيحتى للشباب

وصول محمد صلاح إلى حفل PFA Awards لأفضل لاعب فى إنجلترا.. صور


مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات

الرقابة على الصادرات: تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى يومين بنهاية 2025

مصرع 3 وإصابة 7 فى تصادم تريلا وأتوبيس وسيارتين بالأوتوستراد.. صور

زينة تستكمل تصوير ورد وشوكولاتة فى القاهرة بعد انتهاء مشاهد لبنان

مصطفى كامل ينعى يحيى عزمى أستاذ الإخراج بالمعهد العالى للسينما


70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق

كيف يستعد المنتخب الوطني لمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال؟

فيلم "فلسطين 36" لـ آن مارى جاسر يمثل فلسطين بجوائز الأوسكار عام 2026

حصاد المحترفين فى أوروبا هذا الأسبوع.. محمد صلاح ملك الإبداع

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين

أوس أوس ضيف برنامج فضفضت أوى على watch it غداً الأربعاء

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء خمس جامعات أهلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى