القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بالمطرية

متهمين - ارشيفية
متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى  القبض على  عناصر تشكيل عصابى  تخصص فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالمطرية.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية ، بقيام 3 عاطلين  بتكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 90جرام - سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب  (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وإقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط  المركبات المستولى عليها بمكان إخفائهم، حيث أقروا بتصرفهم فيها بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" بمنطقة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية مُقابل التحصل على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصطفى عسل يحتفظ بصدارة التصنيف العالمى للاسكواش بعد التتويج ببطولة العالم

لجنة التخطيط تجتمع مع المدير الرياضى لرسم خارطة الطريق فى الزمالك

عيد ميلاد أحمد آدم.. مسيرة حافلة بالكوميديا والدراما

صراع الأبطال.. يوفنتوس يواجه أودينيزي وروما يتحدى ميلان فى الدوري الإيطالى

قانون العمل الجديد.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو ممارسة العنف اللفظى والجسدى عليه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة.. حظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس


فرص للعمل فى مجال تربية المواشى بالأردن.. تعرف على التفاصيل

الزمالك يدرس التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة فى الميركاتو الصيفى

اليوم.. نظر محاكمة راندا البحيرى بتهمة سب وقذف طليقها

مشوار الشارقة الإماراتى نحو نهائى أبطال آسيا 2 قبل مواجهة بطل سنغافورة

الأهلي يزيد أوجاع الخلود في الدوري السعودي برباعية مثيرة.. فيديو


نيللى كريم وشريف سلامة ثنائية جديدة في السينما.. اعرف التفاصيل

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى ليلة حسم لقب الدورى

ملخص وأهداف مباراة هوفنهايم ضد البايرن في الدوري الألماني

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

حياة كريمة تحول "الغُريب" قرية البشوات بزفتى للأفضل.. مشروعات خدمية هامة تخرج للنور بقرية إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء في عهد الملك.. توصيل الغاز الطبيعي وشبكات ووصلات الصرف الصحي ومجمع خدمي نموذجي

مسئول إسرائيلى سابق: جيشنا يتمرغ فى طين غزة وسيغرق فى حرب بلا نهاية

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

أنجلينا جولي بمهرجان كان: أحب السينما العالمية التي تنقلنا لأماكن ولحظات أخرى

حركة فتح: كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية الـ34 مهمة ورسالة واضحة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى