القبض على عصابة تقودها سيدة لسرقة رواد البنوك بالبساتين

متهمة - ارشيفية
متهمة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط ضبطتشكيل عصابى تتزعمة سيدة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالبساتين. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد فرج رئيس  مباحث قسم  شرطة البساتين مفادة تلقية بلاغا من محاسب بإحدى المدارس  كائنة بدائرة القسم) بأنه عقب صرف مبلغ (280 ألف جنيه) خاصة بالمدرسة عمله من أحد البنوك قام شخصان يستقلان سيارة ملاكى بتتبعه حتى وصوله أمام المدرسة مستقلاً سيارة، وأثناء توقفه قام المتهمان بسرقة الحقيبة وبها المبلغ المالى من داخل السيارة بأسلوب المغافلة.
 
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص (سيدة، صاحب مكتب تمويل عقارى، سائقين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عاطل "لأربعة منهم معلومات مسجلة") وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، وأقروا بإقتسامهم المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية - 3 شاشة - 3 هاتف محمول - 3سيارات "مستأجرة") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وأتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك أمام حرس الحدود بكأس العاصمة

موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟


فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

المخرج أشرف فايق: محيى إسماعيل بخير وإصابته بغيبوبة شائعة


مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

خطوات الاستعلام عن بيانات التأمينات الاجتماعية أونلاين.. تفاصيل

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى