تجديد حبس 3 سيدات متهمات بنشل المواطنين فى 6 أكتوبر

نشل - أرشيفية
نشل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس 3 سيدات تم القبض عليهن بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامهن بنشل المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهن للوقوف على ظروفه وملابساته، حيث اعترفت المتهمات أنهن قمن بتكوين تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين، خاصة الفتيات والسيدات اللاتي يترددن على المولات والمحلات التجارية، مستغلين ازدحام تلك الأماكن لنشل محتويات حقائبهن.

وذكرن أنهن يتقاسمن النقود بينهن، بينما يبعن الهواتف المحمولة المسروقة لعملائهن، وأشرن إلى أنهن اعتدن ارتكاب تلك السرقات بعيدا عن محافظة الإسكندرية محل إقامتهن، خشية التعرف عليهن، لسابق اتهامهن في عدة قضايا، كما أرشدن عن 13 هاتف محمول، ومبلغ 3100 جنيه، وحافظة نقود من حصيلة المسروقات.

وتم ضبط المتهمات الثلاثة، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام تفيد تورط 3 سيدات لهن معلومات مسجلة ، مقيمات بالإسكندرية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث النشل متخذات من المحلات التجارية والمولات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكاناً لمزاولة نشاطهن الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهن، وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات اعترفن تفصيلياً بارتكابهن 12 واقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط (13 هاتف محمول - مبلغ 3100 جنيه - حافظة نقود) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههن، وتولت النيابة التحقيق. ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.  

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.   كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.   المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقاتبسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة الرياضة تعابن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة

ضبط المتهم بالنصب على شخصين والاستيلاء على 10 ملايين جنيه فى الهرم

أحمد القرموطي لاعب المصري يقترب من غزل المحلة في الميركاتو الصيفي

"تحديات صعبة".. ماذا ينتظر ريبيرو مع الأهلى في الموسم الجديد ؟

"بسبب امتياز الطبيب والمريض".. طبيب بايدن السابق يطلب تأجيل شهادته أمام النواب الأمريكى


الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بطل من ضهر بطل.. ابن الشهيد امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من الفداء بحريق رمسيس

مطالب عبد القادر المالية تؤجل انضمامه إلى سيراميكا..وموقف واضح من الأهلي

اضطراب الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والأمواج 4 أمتار

الأنجولى زينى سلفادور يدخل اهتمامات الزمالك فى الصيف


الحكومة: نظام الثانوية العامة قائم ومستمر و"البكالوريا" بديل اختيارى

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة

الحسابات الفلكية: الصيف يستمر 92 يوما و39 ساعة وهذا موعد بداية فصل الخريف

النيابة العامة تباشر التحقيق فى أسباب حريق سنترال رمسيس.. صور

الزمالك يجهز بدائل شلبى والزنارى بعد رحيلهم فى صفقة ربيع

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى