تعرف على دور خبراء المعاينة فى صناعة التأمين

حريق مصنع
حريق مصنع
كتب : حسام الشقويرى
تطورت تشريعات الإشراف و الرقابة على خبراء المعاينه وتقدير الأضرار مـع صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 195 لسنه 1959، حيث نصت المادة رقم 25 من القانون على تعريف خبراء الكشف و تقدير الأضرار كما نصت على أنه لا يجوز لهؤلاء مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين ، ويقصد بخبير المعاينه وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها ودراسة اسبابها ، ومدى تغطيه الوثيقة لتلك الأضرار ، وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقايه من الاخطار ، والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك .
 
ويصدر بإنشاء هذا الجدول و الشروط التى يجـب توافرهـا فيمن يجوز قيده فيه قرار من الوزارة المختصة، ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا فى الحالات الإضطرارية التى تقتضى خبرة فنية خاصة ، ونص هذا القانون أيضا على أنه لا يجوز لخبراء المعاينه وتقدير الأضرار ان يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية فى معاينة و تقدير الأضرار ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة ، ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
 
كما نص القانون على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينه وتقدير الأضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة الشروط التالية: ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذيـه لهذا القانون ، وان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من 2 الى 6 (من المادة رقم (63 (من هذا القانون المشار اليه ، وفى حاله مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبـارى تسـرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص، ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة 
 
كما يتم شطب القيد بقرار مـن مجلس ادارة الهيئة ، اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قد قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية ، او اذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنيه لمزاوله هذه المهنه، كما يقضى القانون بأنه لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينه وتقـدير الأضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالماده رقم 68 من القانون وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة وذلك بالشروط التى يحددها رئـيس مجلـس ادارة الهيئة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

5 معلومات عن مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم السبت فى كأس عاصمة مصر

طبيب الأهلى يقدم تقريراً عن 3 لاعبين قبل مواجهة غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

عيد ميلاد محمد فؤاد.. حينما أثنى سيد مكاوى على صوته

استعدوا غدا لأطول ليل فى السنة بـ14 ساعة.. اعرف السر

حسام حسن والشاذلى بين أساطير التهديف فى تاريخ أمم إفريقيا.. إنفوجراف


موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة فى الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر

ميلود حمدى يبدأ رحلة إستكشاف شباب بيراميدز قبل موقعة كأس عاصمة مصر

القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة فى فندق بالتجمع

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة

محمد عبد المنعم يتصدر نجوم الصف الأول خارج كأس أمم أفريقيا 2025


برودة شديدة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس السبت 20 ديسمبر 2025

المتسابق محمد القلاجى يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة

الزمالك يحسم قمة الجولة الثالثة أمام الجزيرة.. وفوز الأهلى والاتحاد فى دورى سوبر السلة

دولة التلاوة.. المتسابق محمد القلاجي: هذه السورة أجد نفسى فيها

الأهلي يهزم سيراميكا برأسية طاهر ويحقق أول فوز ببطولة كأس عاصمة مصر

بالحذاء الجديد.. محمد صلاح يظهر بلقطات فنية رائعة من مران منتخب مصر

مقتل شاب بطلق نارى وإصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

لمياء الأمير تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقها طارق: يحتاج إلى شق حنجرى

الأرصاد تحذر من انخفاضات فى درجات الحرارة غدا.. الصغرى بالمدن الجديدة 8

روبيو: إدارة ترامب تواصلت مع قادة مصر والإمارات والسعودية بشأن السودان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى