تعرف على دور خبراء المعاينة فى صناعة التأمين

حريق مصنع
حريق مصنع
كتب : حسام الشقويرى
تطورت تشريعات الإشراف و الرقابة على خبراء المعاينه وتقدير الأضرار مـع صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 195 لسنه 1959، حيث نصت المادة رقم 25 من القانون على تعريف خبراء الكشف و تقدير الأضرار كما نصت على أنه لا يجوز لهؤلاء مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين ، ويقصد بخبير المعاينه وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها ودراسة اسبابها ، ومدى تغطيه الوثيقة لتلك الأضرار ، وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقايه من الاخطار ، والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك .
 
ويصدر بإنشاء هذا الجدول و الشروط التى يجـب توافرهـا فيمن يجوز قيده فيه قرار من الوزارة المختصة، ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا فى الحالات الإضطرارية التى تقتضى خبرة فنية خاصة ، ونص هذا القانون أيضا على أنه لا يجوز لخبراء المعاينه وتقدير الأضرار ان يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية فى معاينة و تقدير الأضرار ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة ، ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
 
كما نص القانون على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينه وتقدير الأضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة الشروط التالية: ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذيـه لهذا القانون ، وان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من 2 الى 6 (من المادة رقم (63 (من هذا القانون المشار اليه ، وفى حاله مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبـارى تسـرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص، ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة 
 
كما يتم شطب القيد بقرار مـن مجلس ادارة الهيئة ، اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قد قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية ، او اذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنيه لمزاوله هذه المهنه، كما يقضى القانون بأنه لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينه وتقـدير الأضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالماده رقم 68 من القانون وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة وذلك بالشروط التى يحددها رئـيس مجلـس ادارة الهيئة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك لتعويض الغيابات أمام حرس الحدود

باريس سان جيرمان يضرب فلامنجو بهدف فى شوط أول نارى بنهائى كأس القارات للأندية

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى


حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

فيفا يمنح منتخبات كأس العالم 2026 جوائز مالية تاريخية

الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل


بعد عام فى البيت الأبيض من يحب ترامب؟.. CNN: عدد المحبين أقل من أى وقت مضى

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات منتخب مصر للمشاركة فى أمم أفريقيا

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

إعلان نتيجة الدوائر الـ30 الملغاة لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب غدا

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى