تعرف على دور خبراء المعاينة فى صناعة التأمين

حريق مصنع
حريق مصنع
كتب : حسام الشقويرى
تطورت تشريعات الإشراف و الرقابة على خبراء المعاينه وتقدير الأضرار مـع صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 195 لسنه 1959، حيث نصت المادة رقم 25 من القانون على تعريف خبراء الكشف و تقدير الأضرار كما نصت على أنه لا يجوز لهؤلاء مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين ، ويقصد بخبير المعاينه وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها ودراسة اسبابها ، ومدى تغطيه الوثيقة لتلك الأضرار ، وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقايه من الاخطار ، والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك .
 
ويصدر بإنشاء هذا الجدول و الشروط التى يجـب توافرهـا فيمن يجوز قيده فيه قرار من الوزارة المختصة، ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا فى الحالات الإضطرارية التى تقتضى خبرة فنية خاصة ، ونص هذا القانون أيضا على أنه لا يجوز لخبراء المعاينه وتقدير الأضرار ان يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية فى معاينة و تقدير الأضرار ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة ، ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
 
كما نص القانون على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينه وتقدير الأضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة الشروط التالية: ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذيـه لهذا القانون ، وان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من 2 الى 6 (من المادة رقم (63 (من هذا القانون المشار اليه ، وفى حاله مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبـارى تسـرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص، ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة 
 
كما يتم شطب القيد بقرار مـن مجلس ادارة الهيئة ، اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قد قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية ، او اذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنيه لمزاوله هذه المهنه، كما يقضى القانون بأنه لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينه وتقـدير الأضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالماده رقم 68 من القانون وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة وذلك بالشروط التى يحددها رئـيس مجلـس ادارة الهيئة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمود أبو الدهب: ألفينا قادر على تعويض الزمالك عن زيزو.. وشيكو بانزا مغرور

توم كروز يسعى لإبهار آنا دي أرماس بلياقته.. لكن النتيجة صادمة

قرعة دوري أبطال أوروبا كاملة.. نهائيات مبكرة فى مرحلة الدوري

قرعة دوري أبطال أوروبا .. باريس سان جيرمان يصطدم بـ بايرن ميونخ وبرشلونة

لماذا قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%؟


الداخلية تضبط تيك توكر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو

الزمالك يرفض الهجوم على جمهوره ويتقدم ببلاغات رسمية للنائب العام

محكمة سويسرية ترفض استئناف حفيد مؤسس الإخوان ضد إدانته بالاغتصاب

التيك توكر هاجر سليم فى قبضة الأمن.. والتهمة محتوى خادش للحياء

محاضرة فنية للاعبي منتخب تحت 17 عاما قبل مواجهة سلطنة عمان بكأس الخليج


الأهلى يقيد إيهاب أمين فى القائمة الأولى باتحاد السلة رغم عدم التجديد

رئيس وزراء قطر: حزمة استثمارات بـ7.5 مليار دولار بمصر لتعزيز التعاون

الزمالك راحة اليوم من التدريبات بفرمان من فيريرا

أيفون ذهب وسيارة بـ 5 ملايين جنيه وساعة بفصوص ألماس.. التحفظ على أموال شاكر محظور

جنايات القاهرة تقضى بالتحفظ على أموال التيك توكر محمد عبد العاطى.. اعرف ثروته

زوجة بروس ويليس تكشف أصعب قرار اتخذته بعد إصابته بالخرف الجبهي

جنايات القاهرة تقضى بالتحفظ على أموال التيك توكر سوزى الأردنية وأسرتها

3 غيابات مؤثرة تضرب بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في الدوري

جنايات القاهرة تقضى بالتحفظ على أموال التيك توكر شاكر محظور

الآن.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى