تكثيف الجهود لكشف ملابسات التعدى على مسعف بسبب كورونا فى القاهرة

التعدى على مسعف بالقاهرة
التعدى على مسعف بالقاهرة
كتب عبد الرحمن سيد
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهر، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة التعدى على مسعف بمنطقة العباسية بعدما تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، للوقوف على كونها صحيحة من عدمة وتحديد مكانها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فى منشور تم تداوله بكثافة على الفيس بوك": ده مسعف فى العباسية ورايح يجيب حالة والطريق كان زحمة، نزل يوسع الطريق للسواق 3 شباب قالولو أبعد عننا كدة قالهم انتو شايفنا جرب قالولوا أوسخ من الجرب أبعد عننا بكرونتك دي، قالهم مفيش حد جربان غيركم قاموا ضربوه وقطعو البدلة الواقية ورد فعل سلبي من الناس الي ماشية فى الشارع ومحدش اتدخل غير لما ايده اتكسرت، السواق خد نمرة العربيه بتعتهم ادعموه يجيب حقه".

وحددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

كما نصت المادة 137 مكرر على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف ، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.

وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

وزير الرى: دعوات إثيوبيا لاستئناف التفاوض محاولات شكلية لتحسين صورتها الذهنية

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

بدء مؤتمر إعلان تفاصيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. فيديو

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية


المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية

كريم محمود عبد العزيز: تجربة مملكة الحرير مختلفة والتعاون مع بيتر ميمى ممتع

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

تعرف على أندية دورى الكرة النسائية فى الموسم الجديد

"فى لحظة ينتهى كل شيء".. كوكا ينعى جوتا ويعزى محمد صلاح


تقارير تونسية: كريستو يرحل عن الأهلى إلى النجم الساحلى مجاناً

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

التفاصيل الكاملة لأغانى ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا بعد طرحه

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده

تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي قبل العودة لبيته فى الميركاتو الحالى؟

شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى