تكثيف الجهود لكشف ملابسات التعدى على مسعف بسبب كورونا فى القاهرة

التعدى على مسعف بالقاهرة
التعدى على مسعف بالقاهرة
كتب عبد الرحمن سيد
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهر، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة التعدى على مسعف بمنطقة العباسية بعدما تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، للوقوف على كونها صحيحة من عدمة وتحديد مكانها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فى منشور تم تداوله بكثافة على الفيس بوك": ده مسعف فى العباسية ورايح يجيب حالة والطريق كان زحمة، نزل يوسع الطريق للسواق 3 شباب قالولو أبعد عننا كدة قالهم انتو شايفنا جرب قالولوا أوسخ من الجرب أبعد عننا بكرونتك دي، قالهم مفيش حد جربان غيركم قاموا ضربوه وقطعو البدلة الواقية ورد فعل سلبي من الناس الي ماشية فى الشارع ومحدش اتدخل غير لما ايده اتكسرت، السواق خد نمرة العربيه بتعتهم ادعموه يجيب حقه".

وحددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

كما نصت المادة 137 مكرر على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف ، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.

وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة طفل بالإكراه فى سوهاج

وصول جثمان شقيقة عادل إمام لمسجد الشرطة ومحمد ورامى إمام أبرز الحضور

ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس

«عصابة الثمانية» تحذر ترامب من بدء صراع لا داعى له فى فنزويلا.. تفاصيل

شيكابالا ينشر تفاصيل تكريمه من رابطة الزمالك فى قطر.. فيديو


الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

تاجر فواكه مسلم أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد الذي تصدي لهجوم سيدني؟

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا.. الشناوي في حراسة المرمى

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير


مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

التضامن تبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025.. اعرف المنافذ

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مشاهد صادمة لفيضانات إقليم آسفى بالمغرب وارتفاع القتلى إلى 21.. فيديو وصور

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى