مواطن يتهم زوجته بالنشوز: "استعانت بشهود زور لتطليقى خلعا دون رد مقدم الصداق"

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

طالب زوج، محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإثبات نشوز زوجته، وإلزامها برد مقدم الصداق الحقيقى الذى دفعه لزوجته والبالغ 100 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 1000جنيه، بعد تقديمها شهود زور وأدلة غير حقيقية، ليؤكد:" تعرض خلال 7 شهور للعنف على يد أهل زوجتى، وحماتى والتى تسببت فى تدمير زواجى، وتهديدى حال ذهابى لشكوتهم".

وأشار الزوج إلى أن زوجته طالبت بتطبيقه خلعا، ورد المهر الصورى، مدعيه سوء خلقه، ليؤكد أن الإساءة من جانبها، وأنه يستحق مبلغاً تعويضاً، وأن قيمة المهر الحقيقة الذى دفعه 100 ألف، وعلى زوجته رد المهر الحقيقى، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعى الصلح"، وطالب بدعوى النشوز التى أقامها بحرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة.

وأضاف س.ر.م البالغ من العمر 43 عام، أثناء جلسات القضية:" صدر لى حكم فى جنحه ضرب ضد زوجتى، بعد تعديها على بالضرب المبرح والتسبب لى بإصابات حادة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التى تقدمت بها".

وتابع الزوج:" حتى الشهود الخاصين حاولت حماتى رشوتهم، ولكن الله لطف بى ورفضوا عرضها والمبالغ المالية التى عرضتهم عليها،  أكدوا إساءة أهل زوجتى المتكررة لى، والتسبب لى بإصابات استلزمت خضوعى لعلاج دام أكثر من شهرين".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء فى صورة نقدية أو عينية، كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقى الذى قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هشام نصر يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك بأكتوبر: قرار مفاجئ بسحب الأرض

الكنيسة تواصل صوم العذراء مريم وسط أجواء روحية.. معجزات تحيط بحياه أم النور.. أقدم كنائس باسمها تعود للعصر الرسولي فى فيلبي.. ظهوراتها فى الزيتون تجذب الأنظار.. ومعجزاتها تؤكد مكانتها فى القلوب

ما بين الطمأنينة والقلق.. تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام

وداعًا الموجة الحارة.. درجات الحرارة غدًا وفرص سقوط أمطار قد يصاحبها الرعد

حبس المتهم بالتعدى على زوجة شقيقه بسبب لهو الأطفال بالشرقية 4 أيام


بتوقيت 2028 الحلقة 3.. فضيحة علنية فى فيلا المزرعة واتهامات بالخيانة تهدد الزواج

تعرف على ترتيب قادة الأهلي بعد وصول الشارة لـ مصطفى شوبير

شاهد البرازيلي خوان ألفينا بصحبة زوجته بعد تألقه مع الزمالك أمام المقاولون

حماس تعلن موافقتها على مقترح مصر لصفقة تهدئة غزة وتبادل الأسرى

291 هدفاً حصيلة أهداف ناشئي اليد فى بطولة العالم تحت 19 عاماً


الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%

10 معلومات عن أوراق الوحدة البديلة في قانون الإيجار القديم.. برنامج "الكلام علي إيه"

موقف أحمد حمدي من التجديد للزمالك وسبب غيابه عن أول جولتين بالدوري

القبض على طرفى مشاجرة فى الإسكندرية.. فيديو

تعرف على الترتيب العام لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

تقليل الاغتراب.. 6 ساعات على غلق موقع التنسيق أمام المرحلتين الأولى والثانية

إسرائيل تعتزم إغلاق القنصلية الفرنسية بالقدس المحتلة ردا على الاعتراف بدولة فلسطين

دفاع فتيات حادث طريق الواحات يطالب بتعويض مدنى مليون وواحد جنيه للمجنى عليهم

أجهزة التكييف ترهق شبكات الكهرباء الأوروبية مع تصاعد موجات الحر

أبرز الغائبين عن صفوف ريال مدريد ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى