إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة تخصص فى سرقة التوك توك بالمطرية

متهمين بسرقة توك توك- ارشيفية
متهمين بسرقة توك توك- ارشيفية
كتب كريم صبحى
أمرت نيابة المطرية، بإحالة تشكيل عصابى للمحاكمة تخصص فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالمطرية.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية ، بقيام 3 عاطلين  بتكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 90جرام - سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب  (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وإقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط  المركبات المستولى عليها بمكان إخفائهم، حيث أقروا بتصرفهم فيها بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" بمنطقة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية مُقابل التحصل على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

ماذا لو لم ينته طالب الترشح لانتخابات الشيوخ من التقرير الطبى أثناء تقديمه الأوراق

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025


تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الكلام يبدأ من 10 ملايين دولار.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار


فلومينينسي ضد الهلال.. ليوناردو يتصدر هدافى مونديال الأندية 2025

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات

حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977

تنسيق الجامعات 2025.. 12 يوليو موعد انطلاق التقدم لحجز اختبارات القدرات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى