الإدارية العليا تعادل "العضوية الملكية" لأمراض الباطنة بنظيرتها "المصرية"

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

ألغت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة "السادسة تعليم " قرار كلية الطب بإحدي الجامعات، والمتضمن رفض معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة التي حصلت عليها طبيبة بدرجة الدكتوراة في الطب، التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وألزمت المحكمة الجامعة معادلة الشهادة.

 

وثبت للمحكمة، أن الطبيبة حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب 1997، بتقدير عام " ممتاز مع مرتبة الشرف"، ثم حصلت على درجة الماجستير في الأمراض الباطنة بتقدير " جيد جدًا "، وعُينت معيدة بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطبعام٣٠٠٣ ، ثم سجلت وناقشت رسالة الدكتوراه عام ٢٠٠٦ .

 

وقامت الطاعنة بالتسجيل لأداء امتحان الجزء الأول لعضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة ، وعلى إثرحصولها على شهادة العضوية التى اجتازت الامتحانات فيه بنجاح ، تقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمُعادلةشهادة العضوية التي حصلت عليها بدرجة الدكتوراة في الأمراض الباطنة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانونتنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، كونها قامت بالتسجيل للحصول على شهادةعضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة بعد 1/7/2007 بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة2007 .

 

 ورأت المحكمة ، أن الطبيبةاستوفت الشروط التي تضمنها قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 2 لسنة 2002 لمُعادلة عضويةالكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة التي حصلت عليها عام 2010 بدرجة الدكتوراة في الطب التي تمنحها الجامعاتالمصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، كونها قامت بتسجيل رسالة دكتوراةفي الطب بالجامعة جهة عملها لمدة جاوزت سنتين، وناقشت هذه الرسالة بنجاح، واعتمد ذلك مجلس الكلية . 

 

 

ومن ثم يصبح قرار رفض المعادلة فاقدًا لسببه الذي يُبرره، الأمر الذي يتطلب القضاء بإلغائه ومنحها المعادلة .

 

 

ولم تقتنع المحكمة بسبب الرفض كون الطبيبة قامت بالتسجيل للحصول على عضوية الكلية الملكية للأمراض الباطنة مدارالنزاع بعد 1/7/2007، بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة 2007 ، إذ أن هذا الشرط رأت المحكمة بعدممشروعيته؛ كونه لا يعد شرطًا علميًا من الشروط الموضوعية للمُعادلة مما يدخل في صميم اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا

أسوان يتفق مع أمير عزمى مجاهد على تدريب الفريق فى الموسم الجديد

بيراميدز: لا نرغب فى ضم أى لاعب من الزمالك والحديث حول محمود صابر فقط


المصرى يعلن تجديد عقد الجزائرى عبد الرحيم دغموم.. فيديو

شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال"

انقطاع التيار الكهربائى فى التشيك والمترو يتوقف بالعاصمة براغ

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

موعد معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فى تصفيات كأس العالم


وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

عطارد يسطع فى السماء الليلة ويشاهد بسهولة فى مشهد بديع

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

تامر حسنى والشامى فى حفل ضخم بمهرجان العلمين الجديدة 25 يوليو

خسارة مؤلمة.. "ميرور": محمد صلاح يعانى فى صمت بعد وفاة جوتا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى